النجس، وستر العورة، (1) فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه ولا يعتد به، وفاقا للشافعي وعامة أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة. (2) ومتى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل. وقال أبو حنيفة جبره بدم (3).
ومن أحدث في خلال الطواف انصرف وتوضأ وعاد، فإن زاد على النصف بنى وإلا أعاد، وقال الشافعي: إن لم يطل المكث بنى وإن طال قال في القديم: يستأنف وقال في الجديد:
يبني (4).
وأن يكون البداية بالحجر والختام به وأن يكون سبعة أشواط (5) فإن ترك خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه.
لنا طريقة الاحتياط وظواهر الأمر بسبع طوافات (6).
وأن يكون البيت عن يسار الطائف، وأن يكون خارج الحجر، وأن يكون بين البيت و المقام (7) فإن سلك الحجر لم يعتد به وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: أجزأه (8).
وإذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي: يجزيه (9).
وإن طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - لا يجزيه وعليه الإعادة وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد وإن عاد إلى بلده جبره بدم (10).