قال الشاعر:
ليث تردى زبية فاصطيدا.
والعرب تقول سيد الصيد الأسد، وورود الحظر لا يوجب سلب الاسم عنه (1).
ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور وما أشبهه، فعليه قيمته، أو عدلها صياما.
وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد وقد ذكرنا قبل.
وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة، و لا يقين لبراءة الذمة إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة.
وأما الضرب الثاني الذي [71 / أ] لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد، فما عدا الصيد وقلنا بسقوطها مع النسيان، للإجماع وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد رفع أحكام الأفعال، ومن أحكامها لزوم الكفارة، وقولهم يختص ذلك برفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} (2) وحمل كلامه (عليه السلام) على فائدة زائدة على ما هو معلوم أولى.
فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم يقدر فبقرة، فإن لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
وفي الوطئ في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة (3)، وفاقا للشافعية، في الوجيز: مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة، وكل ما ينتقض الطهارة منها، يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل ولا يجب البدنة إلا بالجماع (4)، وفي النافع: من قبل أو لمس بشهوة فعليه دم لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (5) دل على أن القبلة و الملامسة من محظورات الإحرام.
ومن وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بلا خلاف، ويلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنة (6)، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال:
يلزمه شاة (7) وحكمه كذلك عنده إذا وطأ في الدبر.