وفي فرخها نصف درهم، وفي كل بيضة لها ربع درهم " (1).
وعند الشافعية في الحمام شاة (2) وفي معناه القمري والفواخت وكل ما عب.
وفي كسر بيضته قيمته، وقال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته، قال مالك: عشر قيمة الصيد وبه قالت الحنيفة (3).
وعندنا في كسر كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل، وإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر، فما نتج من ذلك كان هديا، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل، فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي بيض الدراج و الحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي.
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله، فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا، وقد روي في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته، وفيهما جميعا النصف، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته، وفيهما معا الكل، وفي يديه من الحكم ما في عينيه، وكذا في رجليه.
وفي الجرادة كف من طعام (4) وقيل تمرة وبه قالت الحنفية (5) روي ذلك عن عثمان (6)، والأول مروي عن ابن عباس، وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة، وفي الكثير من ذلك عندنا دم شاة (7) وحكم الزنبور حكم الجراد عندنا، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى، كل ذلك بدليل الإجماع [عند] الإمامية.
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش (8)، وقال الشافعي لا جزاء في قتل السبع بحال، وقال أبو حنيفة: إذا صال على المحرم فقتله لم يلزمه شئ، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء، وعندنا لا جزاء عليه في السباع غير الأسد من الذئب وغيره سواء صال أو لم يصل (9) لقوله تعالى: {ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (10) واسم الصيد يقع عليه،