الإحرام مكروه.
ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، ولمن حج على طريق الشام الجحفة، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، روى محمد بن القاسم (1) عن عائشة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن جابر أنه (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المشرق بطن العقيق. وقال الشافعي: الإهلال لأهل الشرق من العقيق أحب إلى وبه قال أصحابه (2) ولمن حج على طريق اليمن يلملم، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل (3).
فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: الأفضل أن يحرم قبل الميقات. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والثاني:
الأفضل من الميقات، إلا أنه ينعقد قبله على كل حال (4).
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة وأن النبي (صلى الله عليه وآله) وقت هذه المواقيت، وإذا كان معنى الميقات في الشرع ما يتعين للفعل، فلا يجوز تقديمه عليه، كمواقيت الصلاة (5).
ومن تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا، ولم يتمكن من الرجوع إليه، كان عليه إعادة الحج من قابل، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه، ويجوز لمن كان منزله دون الميقات الإحرام منه، وإحرامه من الميقات أفضل.
وميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يكن فمن خارج الحرم وإن لم يقدر فمن المسجد الحرام (6)، وقال الشافعي يحرم من موضعه (7)، وفي النافع: من كان مقيما بمكة فميقاته في الحج الحرم ليحرم من دويرة أهله، في العمرة الحل لأن عائشة أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تهل بالعمرة من التنعيم.