منها، فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج، وعليه قضاء العمرة (1).
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة وليس على قول من يقول يجزي من ذلك طواف الحج دليل، وأيضا قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (2) فأمر الله تعالى بإتمامهما جميعا، ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة، فوجب بالظاهر تكميلهما. وما روي من قوله (عليه السلام): من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان، وما روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه طاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته وقال:
حججت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته.
ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج، ولا شئ عليه دليله نفي الحرج في الدين.
وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، و من تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكر حتى عاد إلى بلده، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه، فإن لم يستطع استناب من يطوفه بدليل الإجماع الإمامي وقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} (3) ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، إلا أن يكون هناك ضرورة من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر، فيجوز تقديمه على ذلك، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة، وإن كان قبل الموقفين.
وأما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعى الحج إلى آخر أيام التشريق، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه [74 / أ]، لكنه لا تحل له النساء حتى يطوف، أو يطاف عنه، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وهذا الطواف هو الذي يسمونه طواف الصدر، ولا خلاف أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل هذا الطواف وقال (صلى الله عليه وآله) خذوا عني مناسككم وقد روي أيضا أنه قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف وظاهر أمره الوجوب.
والواجب في الطواف النية ومقارنتها، واستمرار حكمها، والطهارة من الحدث و