يعود إلى المسجد، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال (1).
وفي النافع للحنفية: ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع للضرورة.
وإذا أفطر المعتكف نهارا، أو جامع ليلا بطل اعتكافه خلافا للشافعي (2) في الإفطار ووفاقا لهما في الجماع (3) ووجب عليه استئنافه [و] كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (4) خلافا لهما (5).
لنا قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} لأنه لم يفصل بين الليل والنهار.
وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان: إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا إن زاد له يومان، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط (6).
وفي النافع من دخل في صوم أو صلاة التطوع ثم أفسدها قضاها، وقال الشافعي لا شئ عليه لقوله (صلى الله عليه وآله) للمرأة التي قالت كنت صائمة إلا أني كرهت أن أرد سؤالك فقال (عليه السلام) إن شئت قضيت، ولأبي حنيفة قوله (عليه السلام) لعائشة وحفصة (7) وكانتا صائمتين أفطرتا: اقضيا يوما مكانه.
إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وفاقا للشافعي في الإملاء وخلافا له في الأم فإنه قال: لا يبطل، أنزل أو لم ينزل.
وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل لم يبطل.
لنا قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وهذا عام في كل مباشرة (8).