____________________
كانت الصحيحة ظاهرة في أن المراد من بقاء حرمة الصيد بعد طواف النساء هو حرمته من ناحية الحرم لا من ناحية الإحرام، ويؤكد ذلك أيضا نفس سياقها، فإنه قد استثنى فيها أولا النساء والطيب فقط، أي بدون ذكر الصيد، ثم بعد طواف الحج استثنى النساء فقط كذلك، ثم بعد طواف النساء استثنى الصيد، وهذا السياق يدل على أن حرمة الصيد لا ترتبط بالإحرام، فإن ما ترتبط حرمته به ارتفعت بالانتهاء من طواف النساء، باعتبار أنه بالانتهاء منه قد خرج عن الإحرام وأصبح محلا، فلا يعقل بقاء حرمته المرتبطة به.
(1) فيه أنه لا يجب عليه أن يقيم فيه حتى ينتهي عن جماره الثلاث، لأن الواجب عليه أن يبيت فيه نصف الليل بدون فرق بين النصف الأول من الليل أو الآخر منه، وأما في النهار فالواجب عليه رمي الجمار الثلاث فيه بدون فرق بين أول النهار أو آخره، وإن كان الأول أفضل، فإذا بات فيه النصف الأول من الليل جاز له الخروج منه إلى مكة أو إلى بلد آخر ويرجع بعد الزوال للرمي، أو إذا رمى أول النهار جاز له الخروج إلى مكة أو إلى مكان آخر، وذلك لعدم الدليل على البقاء فيه حتى يرمي الجمار الثلاث، بل له أن يخرج منه أول النهار بدون رمي ثم يرجع آخر النهار للرمي، هذا إضافة إلى النصوص الخاصة الدالة عليه، وتمام الكلام في محلة.
(2) على المشهور، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه الا رواية محمد بن المستنير، وهي ضعيفة سندا وإن كان الاحتياط في المسألة أولى وأجدر.
ثم إن حج التمتع مؤلف من عملين: أحدهما العمرة، والآخر الحج، ولكل منهما واجبات، وواجبات عمرة التمتع خمسة:
(1) فيه أنه لا يجب عليه أن يقيم فيه حتى ينتهي عن جماره الثلاث، لأن الواجب عليه أن يبيت فيه نصف الليل بدون فرق بين النصف الأول من الليل أو الآخر منه، وأما في النهار فالواجب عليه رمي الجمار الثلاث فيه بدون فرق بين أول النهار أو آخره، وإن كان الأول أفضل، فإذا بات فيه النصف الأول من الليل جاز له الخروج منه إلى مكة أو إلى بلد آخر ويرجع بعد الزوال للرمي، أو إذا رمى أول النهار جاز له الخروج إلى مكة أو إلى مكان آخر، وذلك لعدم الدليل على البقاء فيه حتى يرمي الجمار الثلاث، بل له أن يخرج منه أول النهار بدون رمي ثم يرجع آخر النهار للرمي، هذا إضافة إلى النصوص الخاصة الدالة عليه، وتمام الكلام في محلة.
(2) على المشهور، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه الا رواية محمد بن المستنير، وهي ضعيفة سندا وإن كان الاحتياط في المسألة أولى وأجدر.
ثم إن حج التمتع مؤلف من عملين: أحدهما العمرة، والآخر الحج، ولكل منهما واجبات، وواجبات عمرة التمتع خمسة: