تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٩٩
والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي، ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر.
ويشترط في حج التمتع أمور:
____________________
ينوي به السعي للحج قربة إلى الله تعالى.
العاشر: طواف النساء، وهو كطواف العمرة والحج، غير أن الحاج رجلا كان أو امرأة ينوي به طواف النساء بقصد التقرب إلى الله تعالى.
الحادي عشر: صلاته، وصورتها نفس صورة صلاة طواف العمرة والحج، غير أنه ينوي بها صلاة طواف النساء.
ثم إن بطواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة يحل للحاج كل شيء ما عدا النساء، وبطواف النساء وصلاته تحل النساء لأزواجهن والأزواج لزوجاتهم.
الثاني عشر: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت يعني التواجد في منى إما من أول الليل إلى نصفه، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر.
الثالث عشر: رمي الجمار الثلاث في نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ابتداءا من الجمرة الأولى ومنتهيا إلى جمرة العقبة. ثم يجوز له الخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر، وبذلك يفرغ الحاج عن كل ما عليه من الواجبات.
هذه صورة موجزة لواجبات حج التمتع، وبيانها بشكل موسع يأتي في محلها بعونه تعالى.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست