والأحوط الأول، وإن كان الأقوى الثاني (1) لعدم فهم الخصوصية
____________________
ترك الإحرام منها، وبما أن المقيم قادر على ذلك فلا يجوز له تركه.
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة هو أن على المقيم أن يخرج إلى أحد المواقيت المعينة سواء أكان ميقات أهل أرضه أم لا، إذ لا دليل على أن الواجب عليه الخروج إلى خصوص ميقات أهل أرضه، نعم من جاوز الميقات بدون إحرام جاهلا أو ناسيا إلى أن دخل الحرم وجب عليه على الأظهر أن يرجع إلى ميقات أهل أرضه على تفصيل سيأتي في ضمن البحوث الآتية، هذا، ولكن الأظهر مع ذلك هو التخيير، يعني انه مخير بين الرجوع إلى أحد المواقيت وبين الخروج من الحرم والاحرام منه، كما سوف نشير اليه.
(1) بل الظاهر التخيير بين الجميع، والوجه في ذلك أن مقتضى القاعدة - كما مر - وإن كان خروج المقيم إلى أحد المواقيت المعينة مخيرا بين ميقات أهل أرضه وبين سائر المواقيت. ولكن صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال:
قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم.
قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا ممن يقول الناس " (1) ناصة في جواز الاحرام من خارج الحرم كجعرانة.
وتؤيد ذلك رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها - الحديث - " (2).
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة هو أن على المقيم أن يخرج إلى أحد المواقيت المعينة سواء أكان ميقات أهل أرضه أم لا، إذ لا دليل على أن الواجب عليه الخروج إلى خصوص ميقات أهل أرضه، نعم من جاوز الميقات بدون إحرام جاهلا أو ناسيا إلى أن دخل الحرم وجب عليه على الأظهر أن يرجع إلى ميقات أهل أرضه على تفصيل سيأتي في ضمن البحوث الآتية، هذا، ولكن الأظهر مع ذلك هو التخيير، يعني انه مخير بين الرجوع إلى أحد المواقيت وبين الخروج من الحرم والاحرام منه، كما سوف نشير اليه.
(1) بل الظاهر التخيير بين الجميع، والوجه في ذلك أن مقتضى القاعدة - كما مر - وإن كان خروج المقيم إلى أحد المواقيت المعينة مخيرا بين ميقات أهل أرضه وبين سائر المواقيت. ولكن صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال:
قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم.
قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا ممن يقول الناس " (1) ناصة في جواز الاحرام من خارج الحرم كجعرانة.
وتؤيد ذلك رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها - الحديث - " (2).