____________________
أرضه أم لا. وأما ما في الروايات من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد عين لأهل كل منطقة ميقاتا فهو مبني على الغالب والتسهيل لحجاج تلك المنطقة، إذ لا يحتمل أن يكون لهذا التعيين خصوصية وكون أهل كل بلد ملزما بالاحرام من ميقات أهل أرضه بنحو إذا اختار طريقا آخر إلى مكة لم يصح احرامه من ميقات أهل أرض ذلك الطريق، فان هذا غير محتمل وخلاف الضرورة الفقهية، وعلى هذا الأساس فيجوز للمقيم أن يخرج إلى أي ميقات أراد وشاء.
وبكلمة أخرى: أن الروايات الكثيرة التي تنص على وجوب الاحرام من أحد المواقيت، وعدم جواز التجاوز عنها بدون احرام، تعم المقيم في مكة أيضا إذا كان متمكنا من الإحرام عن أحدها، ولا يسوغ له عندئذ ترك الإحرام منه.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم - الحديث - " (1) فإنها ناصة في أن الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من تمام الحج والعمرة، ولا يجوز تركه، والمقيم في مكة إذا فرض أنه قادر على أن يذهب إلى أحد المواقيت والإحرام منه وجب عليه ذلك، ولا يسوغ له تركه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي بمقتضى نص هذه الصحيحة وغيرها.
ودعوى: ان الصحيحة تدل على عدم جواز التجاوز عن المواقيت الا محرما، وهذا العنوان لا ينطبق على المقيم في مكة، فإنه قد تجاوز عنها وأقام في مكة مدة، فاذن لا دليل على وجوب خروج المقيم إلى أحد المواقيت والإحرام منه.
مدفوعة: بان العرف لا يفهم منها خصوصية لعنوان التجاوز وموضوعية له، بل يفهم منها بمناسبة الحكم والموضوع أن المقصود من ذلك عدم جواز
وبكلمة أخرى: أن الروايات الكثيرة التي تنص على وجوب الاحرام من أحد المواقيت، وعدم جواز التجاوز عنها بدون احرام، تعم المقيم في مكة أيضا إذا كان متمكنا من الإحرام عن أحدها، ولا يسوغ له عندئذ ترك الإحرام منه.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم - الحديث - " (1) فإنها ناصة في أن الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من تمام الحج والعمرة، ولا يجوز تركه، والمقيم في مكة إذا فرض أنه قادر على أن يذهب إلى أحد المواقيت والإحرام منه وجب عليه ذلك، ولا يسوغ له تركه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي بمقتضى نص هذه الصحيحة وغيرها.
ودعوى: ان الصحيحة تدل على عدم جواز التجاوز عن المواقيت الا محرما، وهذا العنوان لا ينطبق على المقيم في مكة، فإنه قد تجاوز عنها وأقام في مكة مدة، فاذن لا دليل على وجوب خروج المقيم إلى أحد المواقيت والإحرام منه.
مدفوعة: بان العرف لا يفهم منها خصوصية لعنوان التجاوز وموضوعية له، بل يفهم منها بمناسبة الحكم والموضوع أن المقصود من ذلك عدم جواز