____________________
وإن شئت قلت: إن مقتضى الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها أن موضوع وجوب حج التمتع من لم يكن من أهل مكة أي مقيما فيها سنتين ودخل في الثالثة فكل مستطيع إذا لم يكن من أهل مكة فوظيفته التمتع، وكل مستطيع يكون من أهلها فوظيفته الافراد، فإذا كان التمتع واجبا على المستطيع في السنة الأولى والثانية ولم يأت به لسبب أو اخر إلى أن دخل في الثالثة تبدل موضوع وجوب التمتع، وهو من لم يكن من أهل مكة بموضوع وجوب الافراد، وهو من كان من أهلها، فإنه بدخوله في الثالثة خرج عن موضوع الأول ودخل في موضوع الثاني، فإذا تبدل الموضوع تبدل الحكم تبعا، فاذن تبدل الوظيفة انما هو بتبع تبدل الموضوع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته قبل دخوله في السنة الثالثة أو بعده، فان الانقلاب والتبدل انما هو في الموضوع بالأصالة وفي المحمول وهو الحج بالتبع، لا في الشرط وهو الاستطاعة، لأن الحج بكلا نوعيه مشروط بها، ولا فرق بينهما فيها الا في السعة والضيق في مرحلة التطبيق، ومن المعلوم ان هذا المقدار من الاختلاف لا يضر، فإنه موجود بين افراد الاستطاعة في نوع واحد من الحج حسب اختلاف أفراد المكلف، ومن الواضح أنه لا فرق بين أن يكون الشرط موجودا قبل الانقلاب والتبدل، أو يوجد بعده، لأن الموضوع إذا تبدل تبدل المحمول لا محالة، إذ لا يعقل بقاء المحمول بدون ما فرض موضوع له، من غير فرق فيه بين أن يكون المحمول فعليا ومنجزا أو لا، نظير ما إذا سافر المكلف بعد دخول الوقت.
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة عدم الفرق بين أن تكون استطاعته قبل دخوله في السنة الثالثة أو بعد دخوله فيها، ويؤكد ذلك اطلاق الروايات في المسألة.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له - الحديث - " (1)، فان قوله (عليه السلام): " لا متعة له "
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة عدم الفرق بين أن تكون استطاعته قبل دخوله في السنة الثالثة أو بعد دخوله فيها، ويؤكد ذلك اطلاق الروايات في المسألة.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له - الحديث - " (1)، فان قوله (عليه السلام): " لا متعة له "