ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحبا.
هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل (1)، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج
____________________
وعليه فتكون صحيحة الحلبي قرينة على رفع اليد عن ظهور الروايات العامة في وجوب الاحرام على المقيم في مكة من أحد المواقيت إذا كانت وظيفته التمتع وكان قادرا على ذلك، وخروجه من تلك العمومات على أساس دلالة الصحيحة على توسعة دائرة الاحرام بالنسبة اليه من الحد الذي يصدق عليه خارج الحرم إلى أحد المواقيت.
فالنتيجة: هي أنه مخير في هذه الحالة بين أن يخرج من الحرم ويحرم من الجعرانة أو مكان آخر أبعد منها، أو يذهب إلى أحد المواقيت المعينة ويحرم منه، فيكون الواجب عليه الإحرام من أحد هذه المواضع بنحو الوجوب التخييري، وقد ذكرنا في علم الأصول أن مرد الوجوب التخييري إلى أن المجعول وجوب واحد متعلق بالجامع لا بالفرد بحده الفردي، لا إلى وجوبات متعددة متعلقة بالافراد بحدودها الخاصة على نحو الوجوبات المشروطة على تفصيل ذكرناه هناك، وعلى هذا فالمقيم بمكة إذا استطاع وكان مكلفا بحج التمتع فعليه أن يخرج من الحرم لإحرام عمرة التمتع، فإذا خرج فهو مخير بين أن يحرم منه، أو يذهب إلى أحد المواقيت والإحرام منه.
(1) بل مطلقا وإن لم يتعذر الرجوع إلى أحد المواقيت المعروفة
فالنتيجة: هي أنه مخير في هذه الحالة بين أن يخرج من الحرم ويحرم من الجعرانة أو مكان آخر أبعد منها، أو يذهب إلى أحد المواقيت المعينة ويحرم منه، فيكون الواجب عليه الإحرام من أحد هذه المواضع بنحو الوجوب التخييري، وقد ذكرنا في علم الأصول أن مرد الوجوب التخييري إلى أن المجعول وجوب واحد متعلق بالجامع لا بالفرد بحده الفردي، لا إلى وجوبات متعددة متعلقة بالافراد بحدودها الخاصة على نحو الوجوبات المشروطة على تفصيل ذكرناه هناك، وعلى هذا فالمقيم بمكة إذا استطاع وكان مكلفا بحج التمتع فعليه أن يخرج من الحرم لإحرام عمرة التمتع، فإذا خرج فهو مخير بين أن يحرم منه، أو يذهب إلى أحد المواقيت والإحرام منه.
(1) بل مطلقا وإن لم يتعذر الرجوع إلى أحد المواقيت المعروفة