____________________
محمولها الا انه غير قابل للتصرف والحمل على حج التمتع المندوب عرفا، لأنه لغو ولا فائدة فيه الا التأكيد، مع أنهما ظاهرتان في التأسيس.
فالنتيجة: انه على تقدير تسليم أن موردهما أعم من الحج الواجب والمستحب، فمع ذلك لا معارضة بينهما وبين الآية الشريفة.
(1) الصحيح هو الأول لما مر من أن المرجع هو أصالة البراءة عن التعيين الا إذا كان دوران الأمر بينهما في موارد التزاحم أو الحجية، فان العقل يحكم بالتعيين - كما تقدم - هذا، إضافة إلى أنه لا يصل الدور إلى الأصل العملي في المقام، فان المرجع فيه هو اطلاق الصحيحتين، ومقتضاه التخيير بين التمتع والإفراد بدون فرق بين أن يكون موردهما خصوص التمتع الواجب أو الأعم، كما مر.
(2) في التعيين اشكال بل منع، والأظهر عدمه لاطلاق الصحيحتين، فان مقتضاه عدم الفرق بين أن يكون مستطيعا في مكة ثم خرج مستطيعا، أو انه استطاع في الخارج، فعلى كلا التقديرين يكون فرضه الجامع بين التمتع والافراد في هذه الحالة، وهو مخير في تطبيقه على أي منهما شاء.
نعم تظهر الثمرة بين الفرضين في الأصل العملي على تقدير أن يصل الدور اليه، وذلك لأنه إن كان مستطيعا في مكة وجب عليه حج الافراد، فإذا خرج منها كذلك ثم رجع، فبطبيعة الحال كان يشك في سقوط وجوب الإفراد عنه، وتبدله بوجوب الجامع، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقاء وجوب الافراد عليه وعدم تبدله، وهذا بخلاف ما إذا استطاع في الخارج، فإنه حينئذ
فالنتيجة: انه على تقدير تسليم أن موردهما أعم من الحج الواجب والمستحب، فمع ذلك لا معارضة بينهما وبين الآية الشريفة.
(1) الصحيح هو الأول لما مر من أن المرجع هو أصالة البراءة عن التعيين الا إذا كان دوران الأمر بينهما في موارد التزاحم أو الحجية، فان العقل يحكم بالتعيين - كما تقدم - هذا، إضافة إلى أنه لا يصل الدور إلى الأصل العملي في المقام، فان المرجع فيه هو اطلاق الصحيحتين، ومقتضاه التخيير بين التمتع والإفراد بدون فرق بين أن يكون موردهما خصوص التمتع الواجب أو الأعم، كما مر.
(2) في التعيين اشكال بل منع، والأظهر عدمه لاطلاق الصحيحتين، فان مقتضاه عدم الفرق بين أن يكون مستطيعا في مكة ثم خرج مستطيعا، أو انه استطاع في الخارج، فعلى كلا التقديرين يكون فرضه الجامع بين التمتع والافراد في هذه الحالة، وهو مخير في تطبيقه على أي منهما شاء.
نعم تظهر الثمرة بين الفرضين في الأصل العملي على تقدير أن يصل الدور اليه، وذلك لأنه إن كان مستطيعا في مكة وجب عليه حج الافراد، فإذا خرج منها كذلك ثم رجع، فبطبيعة الحال كان يشك في سقوط وجوب الإفراد عنه، وتبدله بوجوب الجامع، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقاء وجوب الافراد عليه وعدم تبدله، وهذا بخلاف ما إذا استطاع في الخارج، فإنه حينئذ