____________________
اجمالا من أن اطلاق الكتاب كعمومه مدلول له لا لمقدمات الحكمة، وعلى هذا فإذا كانت إحدى الطائفتين موافقة لاطلاق الكتاب، والأخرى مخالفة له فلابد من تقديم الأولى على الثانية، لأنها من أحد مرجحات باب التعارض.
وبذلك يظهر حال الطائفة الثالثة التي تدل على أن إقامة ستة أشهر تكفي لانقلاب وظيفته من التمتع إلى الافراد.
منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع " (1) بتقريب أن قوله (عليه السلام): " إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع " مطلق، وباطلاقه يعم ما إذا كان أكثر منها بشهر أو بشهرين أو سنة أو سنتين وهكذا، وهذا الاطلاق مقيد بصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد اللتين تنصان على تحديد المقام بسنتين تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
(1) مر أن عدم عمل الأصحاب برواية لا يوجب طرحها وسقوطها عن الاعتبار، بل طرح هذه الأخبار، وعدم العمل بها في المقام انما هو من جهة ما ذكرناه.
(2) فيه أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، فان صدور الرواية عنهم (عليهم السلام) تقية
وبذلك يظهر حال الطائفة الثالثة التي تدل على أن إقامة ستة أشهر تكفي لانقلاب وظيفته من التمتع إلى الافراد.
منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع " (1) بتقريب أن قوله (عليه السلام): " إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع " مطلق، وباطلاقه يعم ما إذا كان أكثر منها بشهر أو بشهرين أو سنة أو سنتين وهكذا، وهذا الاطلاق مقيد بصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد اللتين تنصان على تحديد المقام بسنتين تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
(1) مر أن عدم عمل الأصحاب برواية لا يوجب طرحها وسقوطها عن الاعتبار، بل طرح هذه الأخبار، وعدم العمل بها في المقام انما هو من جهة ما ذكرناه.
(2) فيه أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، فان صدور الرواية عنهم (عليهم السلام) تقية