____________________
كما هو ظاهر الآية الشريفة، ولكن مقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الواردة في تفسيرها: " وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة " (1) أن المأخوذ فيه عنوان وجودي وهو عنوان (وراء تلك المسافة)، وعليه فلا يمكن اثباته بالاستصحاب المذكور الا على نحو مثبت.
مدفوعة: بأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة أنه مأخوذ على نحو المعرفية الصرفة إلى ما هو الموضوع لوجوب المتعة، وهو من لم يكن أهله دونها، باعتبار أنه لازم له في الخارج، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ويؤكد ذلك أمران:
الأول: انه لو كان لهذا العنوان موضوعية، وكذلك لعنوان ما دون المسافة، لزم من ذلك أن من كان أهله على رأس المسافة لم يكن مشمولا لشيء من العنوانين، مع أنه لا شبهة في أن وظيفته التمتع، وهذا ليس الا من جهة أنه لا موضوعية له.
الثاني: انه تأكيد لما تقدم، لا أنه تأسيس، حيث ان الصحيحة قد بينت وظيفة من عليه التمتع، ووظيفة من عليه الإفراد أو القران وموضوعيهما، فاذن لا محالة يكون الاتيان به بعد ذلك تأكيدا لما تقدم عليه، فمن أجل ذلك لا موضوعية له، ويؤكد ذلك أيضا أن المراد من اسم الإشارة فيه المسافة السابقة وهي دون ثمانية وأربعين ميلا، فاذن لا محالة يكون المراد من (وراء ذلك) هو الإشارة إلى موضوع التمتع.
فالنتيجة: انه لا مانع من اجراء هذا الاستصحاب لاثبات موضوع العام على نحو الاستصحاب في العدم الأزلي. ثم إنه إذا فرض عدم جريان هذا الاستصحاب لسبب من الأسباب، فعندئذ يجب عليه الفحص للعلم الاجمالي اما بوجوب التمتع عليه أو الإفراد أو القران، وإن لم يتمكن منه إما لعدم إتاحة الفرصة له أو لسبب آخر وجب عليه الاحتياط، وله طرق:
مدفوعة: بأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة أنه مأخوذ على نحو المعرفية الصرفة إلى ما هو الموضوع لوجوب المتعة، وهو من لم يكن أهله دونها، باعتبار أنه لازم له في الخارج، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ويؤكد ذلك أمران:
الأول: انه لو كان لهذا العنوان موضوعية، وكذلك لعنوان ما دون المسافة، لزم من ذلك أن من كان أهله على رأس المسافة لم يكن مشمولا لشيء من العنوانين، مع أنه لا شبهة في أن وظيفته التمتع، وهذا ليس الا من جهة أنه لا موضوعية له.
الثاني: انه تأكيد لما تقدم، لا أنه تأسيس، حيث ان الصحيحة قد بينت وظيفة من عليه التمتع، ووظيفة من عليه الإفراد أو القران وموضوعيهما، فاذن لا محالة يكون الاتيان به بعد ذلك تأكيدا لما تقدم عليه، فمن أجل ذلك لا موضوعية له، ويؤكد ذلك أيضا أن المراد من اسم الإشارة فيه المسافة السابقة وهي دون ثمانية وأربعين ميلا، فاذن لا محالة يكون المراد من (وراء ذلك) هو الإشارة إلى موضوع التمتع.
فالنتيجة: انه لا مانع من اجراء هذا الاستصحاب لاثبات موضوع العام على نحو الاستصحاب في العدم الأزلي. ثم إنه إذا فرض عدم جريان هذا الاستصحاب لسبب من الأسباب، فعندئذ يجب عليه الفحص للعلم الاجمالي اما بوجوب التمتع عليه أو الإفراد أو القران، وإن لم يتمكن منه إما لعدم إتاحة الفرصة له أو لسبب آخر وجب عليه الاحتياط، وله طرق: