____________________
الوظيفة من التمتع إلى الافراد، أو لا تصلح أن تعارضها لامكان الجمع الدلالي العرفي بينهما؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لأن هذه الروايات بما أنها كانت في مقام التحديد، فيكون لها مدلولان، أحدهما مدلولها الايجابي، والآخر مدلولها السلبي، وهو نفي الزائد، وبما أنها ناصة في الأول وظاهرة في الثاني، فنرفع اليد عن ظهورها بقرينة نص تلك الروايات في اعتبار الزائد، وأن الحد المذكور لا يقل عن سنتين.
بيان ذلك: أن صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة - الحديث - " (1) ظاهرة في التخيير، وبما أن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، فالمتعين هو الأقل، فاذن تدل الصحيحة على كفاية إقامة سنة واحدة فيها بالمطابقة، وعلى نفي اعتبار الزائد عليها بالالتزام، وحيث أن دلالتها على نفي اعتبار الزائد بالطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، فتتقدم عليها الطائفة الأولى من الروايات كصحيحتي زرارة (2) وعمر بن يزيد (3)، باعتبار أنها ناصة في اعتبار الزائد، فاذن لا تصل النوبة إلى المعارضة بينهما.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم وجود المعارضة بينهما عرفا في السنة الثانية، فان مقتضى الطائفة الأولى عدم انقلاب وظيفته من التمتع إلى الافراد فيها، ومقتضى الطائفة الثانية الانقلاب وأن وظيفته فيها الافراد، وفي مثل ذلك هل تسقطان معا في مورد المعارضة ويرجع إلى العام الفوقي، وهو اطلاق قوله تعالى: (وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (4) أو تقديم الطائفة الأولى على الثانية من جهة أنها موافقة لاطلاق الآية الشريفة في مورد المعارضة، والثانية مخالفة له؟ فيه قولان: الصحيح هو القول الثاني، لما تقدم منا
بيان ذلك: أن صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة - الحديث - " (1) ظاهرة في التخيير، وبما أن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، فالمتعين هو الأقل، فاذن تدل الصحيحة على كفاية إقامة سنة واحدة فيها بالمطابقة، وعلى نفي اعتبار الزائد عليها بالالتزام، وحيث أن دلالتها على نفي اعتبار الزائد بالطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، فتتقدم عليها الطائفة الأولى من الروايات كصحيحتي زرارة (2) وعمر بن يزيد (3)، باعتبار أنها ناصة في اعتبار الزائد، فاذن لا تصل النوبة إلى المعارضة بينهما.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم وجود المعارضة بينهما عرفا في السنة الثانية، فان مقتضى الطائفة الأولى عدم انقلاب وظيفته من التمتع إلى الافراد فيها، ومقتضى الطائفة الثانية الانقلاب وأن وظيفته فيها الافراد، وفي مثل ذلك هل تسقطان معا في مورد المعارضة ويرجع إلى العام الفوقي، وهو اطلاق قوله تعالى: (وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (4) أو تقديم الطائفة الأولى على الثانية من جهة أنها موافقة لاطلاق الآية الشريفة في مورد المعارضة، والثانية مخالفة له؟ فيه قولان: الصحيح هو القول الثاني، لما تقدم منا