____________________
وأما ورود دليل خاص في بعض حالات النوع الأول وأن المكلف في تلك الحالة مخير بين التمتع والافراد فلا يكون مرده إلى أنه نوع ثالث في مقابل النوعين الأولين، بل هو قسم من النوع الأول.
وأما قوله تعالى: (فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق من جهة اقترانه بما هو بمثابة الاستثناء المتصل، ومن الواضح أنه يمنع عن اجراء مقدمات الحكمة فيه، وبدون تلك المقدمات لا ينعقد له ظهور الا في المقيد وهو وجوب حج التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وعليه فإذا فرضنا أن اطلاق دليل المخصص قد سقط من جهة وجود المعارض له بالنسبة إلى من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بلد ناء ثم رجع إليها، فلا يمكن التمسك باطلاق الآية الشريفة لاثبات وجوب حج التمتع عليه، لعدم الاطلاق له بالنسبة اليه، أي من كان أهله حاضري المسجد الحرام.
فالنتيجة: أنه لا يوجد في المسألة أصل لفظي من عموم أو اطلاق لكي يكون مرجعا فيها، فاذن يصل الدور إلى الأصل العملي، وحيث أن أمر المسألة يدور بين التعيين والتخيير فالمرجع فيها أصالة البراءة عن التعيين دون أصالة الاحتياط، فإنها انما تكون مرجعا في مسألتين:
إحداهما: مسألة التزاحم، فإنه إذا دار الأمر فيها بين التعيين والتخيير فلابد من الأخذ بالتعيين.
والأخرى: مسألة الحجية، فإنه إذا دار الأمر بين الحجية التعيينية والحجة التخييرية تعين الأخذ بالأولى.
والنكتة في ذلك، أما في المسألة الأولى: فبما أن دوران الأمر فيها بين
وأما قوله تعالى: (فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق من جهة اقترانه بما هو بمثابة الاستثناء المتصل، ومن الواضح أنه يمنع عن اجراء مقدمات الحكمة فيه، وبدون تلك المقدمات لا ينعقد له ظهور الا في المقيد وهو وجوب حج التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وعليه فإذا فرضنا أن اطلاق دليل المخصص قد سقط من جهة وجود المعارض له بالنسبة إلى من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بلد ناء ثم رجع إليها، فلا يمكن التمسك باطلاق الآية الشريفة لاثبات وجوب حج التمتع عليه، لعدم الاطلاق له بالنسبة اليه، أي من كان أهله حاضري المسجد الحرام.
فالنتيجة: أنه لا يوجد في المسألة أصل لفظي من عموم أو اطلاق لكي يكون مرجعا فيها، فاذن يصل الدور إلى الأصل العملي، وحيث أن أمر المسألة يدور بين التعيين والتخيير فالمرجع فيها أصالة البراءة عن التعيين دون أصالة الاحتياط، فإنها انما تكون مرجعا في مسألتين:
إحداهما: مسألة التزاحم، فإنه إذا دار الأمر فيها بين التعيين والتخيير فلابد من الأخذ بالتعيين.
والأخرى: مسألة الحجية، فإنه إذا دار الأمر بين الحجية التعيينية والحجة التخييرية تعين الأخذ بالأولى.
والنكتة في ذلك، أما في المسألة الأولى: فبما أن دوران الأمر فيها بين