____________________
الإعراض، لاحتمال أنها مستندة إلى وجه آخر.
وأما الأمر الثاني: فلأن من المحتمل أن يكون منشأ عدم عملهم بها ترجيح صحيحة زرارة (1) عليها، ومع هذا الاحتمال لا يكون كاشفا عن عدم صدور الرواية عنهم (عليهم السلام) وأنه وصل إليهم يدا بيد، بل الوجه في رفع اليد عن هذه الصحيحة هو أن دلالتها على نفي الزايد على ثمانية عشر ميلا انما هي بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وذلك لأنها تدل على ثبوت هذا الحد بالنص، وعلى نفي الزائد بالاطلاق.
وبكلمة: إن لها مدلولين:
أحدهما: ايجابي، وهو دلالتها على تحديد البعد عن مكة بثمانية عشر ميلا وأن كل من كان منزله في امتداد شعاع هذا البعد فلا متعة له.
والآخر: سلبي، وهو دلالتها على نفي اعتبار الزائد على هذا الحد. والأول ناص بالوضع، والثاني ظاهر بالاطلاق. وبما أن هذه الصحيحة لا تنافي صحيحة زرارة في مدلولها الايجابي، وانما تنافيها في مدلولها السلبي فلا تصلح أن تعارض صحيحة زرارة، باعتبار أنها ناصة في اعتبار الزائد، وهي ظاهرة في نفيه، ومقتضى الجمع الدلالي العرفي تقديم النص على الظاهر.
(1) مر أن عدم عمل الأصحاب برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار، وعلى هذا فبما أنهما تدلان على أن المراد من حاضري المسجد الحرام في الآية الشريفة من كان منزله دون المواقيت، بدون تحديد المسافة بينه وبين مكة وتعيينها كما، فتكون صحيحة زرارة (2) التي هي محددة لتلك المسافة بينهما،
وأما الأمر الثاني: فلأن من المحتمل أن يكون منشأ عدم عملهم بها ترجيح صحيحة زرارة (1) عليها، ومع هذا الاحتمال لا يكون كاشفا عن عدم صدور الرواية عنهم (عليهم السلام) وأنه وصل إليهم يدا بيد، بل الوجه في رفع اليد عن هذه الصحيحة هو أن دلالتها على نفي الزايد على ثمانية عشر ميلا انما هي بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وذلك لأنها تدل على ثبوت هذا الحد بالنص، وعلى نفي الزائد بالاطلاق.
وبكلمة: إن لها مدلولين:
أحدهما: ايجابي، وهو دلالتها على تحديد البعد عن مكة بثمانية عشر ميلا وأن كل من كان منزله في امتداد شعاع هذا البعد فلا متعة له.
والآخر: سلبي، وهو دلالتها على نفي اعتبار الزائد على هذا الحد. والأول ناص بالوضع، والثاني ظاهر بالاطلاق. وبما أن هذه الصحيحة لا تنافي صحيحة زرارة في مدلولها الايجابي، وانما تنافيها في مدلولها السلبي فلا تصلح أن تعارض صحيحة زرارة، باعتبار أنها ناصة في اعتبار الزائد، وهي ظاهرة في نفيه، ومقتضى الجمع الدلالي العرفي تقديم النص على الظاهر.
(1) مر أن عدم عمل الأصحاب برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار، وعلى هذا فبما أنهما تدلان على أن المراد من حاضري المسجد الحرام في الآية الشريفة من كان منزله دون المواقيت، بدون تحديد المسافة بينه وبين مكة وتعيينها كما، فتكون صحيحة زرارة (2) التي هي محددة لتلك المسافة بينهما،