____________________
قوله (عليه السلام) فيهما: " ما ازعم أن ذلك ليس له لو فعل " (1) لا تناسب المندوب، إذ لا شبهة في جواز التمتع الندبي له، بل هو غير خفي على مثل عبد الرحمان بن الحجاج حتى يسأل عنه.
فيه: انه لا يدل على أن السؤال انما هو عن التمتع الواجب، بنكتة أن جوابه (عليه السلام) يتضمن قسطا من التعجب عنه، وهذا يناسب أن يكون السؤال عن المندوب لا عن الواجب، ولعل منشأ سؤال مثل عبد الرحمان بن الحجاج عن ذلك هو أن المرتكز في ذهنه عدم مشروعية التمتع الواجب له بمقتضى الآية الشريفة، وأن وظيفته الإفراد أو القران، ولذا سأل عن التمتع المستحب. نعم إن قوله (عليه السلام) في ذيل الجواب: " وكان الإهلال أحب إلى " (2) يدل على أن السؤال عن التمتع الواجب، بقرينة أنه لا شبهة في أن التمتع الندبي أفضل وأحب من الإفراد والقران، وتدل عليه روايات كثيرة بمختلف الألسنة، منها ذيل هذه الصحيحة الذي يؤكد على أفضلية التمتع عن الإفراد والقران، وبما أن نسبة كلتا الصحيحتين إلى الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها نسبة المقيد إلى المطلق فتوجب تقييد اطلاقها بغير موردهما، وهو إن من كان من أهل مكة إذا خرج منها إلى بعض البلدان النائية ثم رجع إليها جاز له أن يحرم من الميقات للتمتع، وهذا يعني أن وظيفته في هذه الحالة التخيير بين التمتع والإفراد أو القران.
وأما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن موردهما أعم من حج التمتع الواجب والمستحب، فقد ادعى بوقوع التعارض بين اطلاق الصحيحتين واطلاق الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها بالعموم من وجه، باعتبار أن كلا منهما عام من جهة وخاص من جهة أخرى، فان الآية الشريفة عامة من جهة الخروج من مكة إلى البلاد النائية، وعدم الخروج منها، وخاصة من جهة اختصاصها بالحج الواجب، والصحيحتان عامة من جهة كون حج
فيه: انه لا يدل على أن السؤال انما هو عن التمتع الواجب، بنكتة أن جوابه (عليه السلام) يتضمن قسطا من التعجب عنه، وهذا يناسب أن يكون السؤال عن المندوب لا عن الواجب، ولعل منشأ سؤال مثل عبد الرحمان بن الحجاج عن ذلك هو أن المرتكز في ذهنه عدم مشروعية التمتع الواجب له بمقتضى الآية الشريفة، وأن وظيفته الإفراد أو القران، ولذا سأل عن التمتع المستحب. نعم إن قوله (عليه السلام) في ذيل الجواب: " وكان الإهلال أحب إلى " (2) يدل على أن السؤال عن التمتع الواجب، بقرينة أنه لا شبهة في أن التمتع الندبي أفضل وأحب من الإفراد والقران، وتدل عليه روايات كثيرة بمختلف الألسنة، منها ذيل هذه الصحيحة الذي يؤكد على أفضلية التمتع عن الإفراد والقران، وبما أن نسبة كلتا الصحيحتين إلى الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها نسبة المقيد إلى المطلق فتوجب تقييد اطلاقها بغير موردهما، وهو إن من كان من أهل مكة إذا خرج منها إلى بعض البلدان النائية ثم رجع إليها جاز له أن يحرم من الميقات للتمتع، وهذا يعني أن وظيفته في هذه الحالة التخيير بين التمتع والإفراد أو القران.
وأما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن موردهما أعم من حج التمتع الواجب والمستحب، فقد ادعى بوقوع التعارض بين اطلاق الصحيحتين واطلاق الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها بالعموم من وجه، باعتبار أن كلا منهما عام من جهة وخاص من جهة أخرى، فان الآية الشريفة عامة من جهة الخروج من مكة إلى البلاد النائية، وعدم الخروج منها، وخاصة من جهة اختصاصها بالحج الواجب، والصحيحتان عامة من جهة كون حج