____________________
(1) الأظهر عدم الضمان، لأن يده على الأجرة يد أمين، وهي خارجة عن عموم قاعدة اليد، ولا يوجد دليل آخر على الضمان، فاذن يكون المرجع فيه أصالة البراءة عند الشك فيه.
(2) هذا شريطة أن لا يكون هناك ظهور حالي في الاستئجار من مال نفسه بدلا عنه، والا لم يجز، لأن هذا الظهور كما يثبت مدلوله المطابقي وهو الاستئجار من قبل الميت، كذلك يثبت مدلوله الالتزامي وهو الاستئجار من ماله بدلا عن مال الميت، على أساس أن مثبتات الأمارات تكون حجة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن هذا التبديل وإن كان بحاجة إلى ولاية ولكن هذا المقدار من الولاية ثابت للوصي جزما ولا شبهة فيه.
وبكلمة: انه إذا كان هناك ظهور حالي في أن الوصي قام بالاستئجار من قبل الميت فهو حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي معا، ونتيجة ذلك أن ما قبضه من التركة بعنوان الأجرة للحج إذا كان موجودا عنده فهو محكوم بكونه ملكا له، ولا يجوز أخذه منه والتصرف فيه، وأما إذا لم يكن ظهور حالي في المسألة، فقد مر أنه لا مجال للتمسك بأصالة الصحة، لعدم توفر أركانها وعناصرها المقومة.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تجري في المسألة، ولكن بما أن مثبتاتها لا تكون حجة، فلا تثبت أن الأجرة الموجودة عند الوصي ملك له، لأنها انما تكون حجة في مدلولها المطابقي وهو صحة النيابة ظاهرا، وبراءة ذمة
(2) هذا شريطة أن لا يكون هناك ظهور حالي في الاستئجار من مال نفسه بدلا عنه، والا لم يجز، لأن هذا الظهور كما يثبت مدلوله المطابقي وهو الاستئجار من قبل الميت، كذلك يثبت مدلوله الالتزامي وهو الاستئجار من ماله بدلا عن مال الميت، على أساس أن مثبتات الأمارات تكون حجة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن هذا التبديل وإن كان بحاجة إلى ولاية ولكن هذا المقدار من الولاية ثابت للوصي جزما ولا شبهة فيه.
وبكلمة: انه إذا كان هناك ظهور حالي في أن الوصي قام بالاستئجار من قبل الميت فهو حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي معا، ونتيجة ذلك أن ما قبضه من التركة بعنوان الأجرة للحج إذا كان موجودا عنده فهو محكوم بكونه ملكا له، ولا يجوز أخذه منه والتصرف فيه، وأما إذا لم يكن ظهور حالي في المسألة، فقد مر أنه لا مجال للتمسك بأصالة الصحة، لعدم توفر أركانها وعناصرها المقومة.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تجري في المسألة، ولكن بما أن مثبتاتها لا تكون حجة، فلا تثبت أن الأجرة الموجودة عند الوصي ملك له، لأنها انما تكون حجة في مدلولها المطابقي وهو صحة النيابة ظاهرا، وبراءة ذمة