____________________
توفر شرط من شروطه غير الركنية، فلذلك لا موضوع للتمسك بها في المقام بدون فرق بين أن يكون ما قبضه من التركة أجرة للاستئجار موجودا عنده أو لا، فان وجوده لا يكون قرينة على عدم الاستئجار، كما أن عدم وجوده لا يصلح أن يكون قرينة على الاستئجار. نعم إذا كانت هناك قرينة حالية، كظهور حال الوصي بملاك أنه رجل أمين وثقة لا يتساهل ولا يتسامح في العمل بما هو وظيفته الشرعية، أو مقالية على أنه استأجر شخصا للحج من قبل الميت كفى ذلك، ولم يجب الاستئجار، لا من جهة أصالة الصحة، بل من جهة وجود القرينة على الإجارة. وأما إذا لم تكن قرينة كذلك في البين، فبما أن الشك في المقام يكون في أصل وجود الحج من قبل الميت، فلا مجال للتمسك بها، لأنها تثبت الصحة لا أصل الوجود، ولا فرق في ذلك أيضا بين ان تكون الأجرة موجودة عنده أو لا، فان المعيار انما هو بظهور حاله الموجب للوثوق والاطمئنان بالاستئجار وعدم ظهوره.
ثم إن هذا الظهور الحالي انما هو إذا كان وجوبه فوريا وكان الوصي ثقة وأمينا، وأما إذا كان وجوبه موسعا فلا منشأ لهذا الظهور وإن كان الوصي ثقة وأمينا، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) من الاشكال في جريان أصالة الصحة إذا لم يكن الوجوب فوريا. ووجه الظهور ما مر من أنه لا مجال للتمسك بالأصالة بدون فرق بين أن يكون الوجوب فوريا أو غير فوري، كما أنه لا مجال للتمسك بالظهور الحالي في هذا الفرض.
(1) هذا شريطة أن يكون الواجب حجة الاسلام - كما تقدم -، وإلا فلا يخرج من الأصل وإن كان واجبا.
ثم إن هذا الظهور الحالي انما هو إذا كان وجوبه فوريا وكان الوصي ثقة وأمينا، وأما إذا كان وجوبه موسعا فلا منشأ لهذا الظهور وإن كان الوصي ثقة وأمينا، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) من الاشكال في جريان أصالة الصحة إذا لم يكن الوجوب فوريا. ووجه الظهور ما مر من أنه لا مجال للتمسك بالأصالة بدون فرق بين أن يكون الوجوب فوريا أو غير فوري، كما أنه لا مجال للتمسك بالظهور الحالي في هذا الفرض.
(1) هذا شريطة أن يكون الواجب حجة الاسلام - كما تقدم -، وإلا فلا يخرج من الأصل وإن كان واجبا.