[3176] مسألة 8: إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا تعين استئجاره بأجرة المثل، وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلا.
____________________
في ضمن البحوث السالفة، وإذا كان غيرها فقد تقدم أنه اخرج من الثلث وإن كان واجبا كالحج النذري أو نحوه، وعلى هذا الأساس فما عينه الموصى من الأجرة إن كان بمقدار الثلث أو أقل منه وجب العمل بالوصية، وإن كان أزيد من الثلث لم تصح الوصية في الزائد إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوا صحت، والا بطلت فيه، وعندئذ بما أن الثلث لا يفي بالحج الموصى به يصرف الثلث في سائر وجوه البر والإحسان، نعم لو كان التعيين على وجه التقييد ووحدة المطلوب، بأن يكون المطلوب هو الحج الموصى به المستأجر بهذه الأجرة المحددة كما لا أقل ولا أكثر، وبما أن العمل بهذا القيد متعذر فلا يمكن العمل بالوصية، فمن أجل ذلك تبطل، وعلى هذا فلا ثلث له أيضا، لعدم الوصية به، ولكن ذلك بعيد عن مقتضى ظاهر حال الموصي، وبه يظهر حال ما إذا كان الحج الموصى به مندوبا.
(1) مر أنه بعيد، ومما ذكرناه في هذه المسألة يظهر حال المسألة الآتية.
(1) مر أنه بعيد، ومما ذكرناه في هذه المسألة يظهر حال المسألة الآتية.