____________________
(1) فيه ان القاعدة في نفسها غير تامة نظرية ولا تطبيقية.
اما الأولى: فلأن الروايات التي استدل بها عليها بأجمعها روايات ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها.
وأما الثانية: فلأنها لا تنطبق على الواجبات المركبة الارتباطية، إذ الظاهر من رواياتها على تقدير تماميتها هو الإرشاد إلى حكم العقل بعدم سقوط الميسور بالمعسور، وهذا يختص بالواجبات المستقلة غير المرتبطة، ولا يعم المركبات الارتباطية، هذا إضافة إلى أن المتبع في باب الوصية انما هو نظر الموصي، فان كانت الوصية في أمثال المقام ظاهرة في تعدد المطلوب بقرائن حالية أو مقامية كما هو غير بعيد، فلا مناص من الالتزام به لا من باب تطبيق القاعدة، بل من باب تطبيق الوصية، وإن لم تكن ظاهرة في ذلك بأن تكون مجملة، فان احتمل تعين تعدد المطلوب فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، وصرف المال الموصى به في مطلق وجوه البر والاحسان منها الحج.
(2) فيه أن ظاهرهما وإن كان كما ذكره (قدس سره) من تعدد المطلوب، الا أنهما ضعيفان من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليهما، فاذن المعيار انما هو بظهور الوصية في مثل المقام، ولا يبعد ظهورها في تعدد المطلوب فيه - كما مر -.
اما الأولى: فلأن الروايات التي استدل بها عليها بأجمعها روايات ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها.
وأما الثانية: فلأنها لا تنطبق على الواجبات المركبة الارتباطية، إذ الظاهر من رواياتها على تقدير تماميتها هو الإرشاد إلى حكم العقل بعدم سقوط الميسور بالمعسور، وهذا يختص بالواجبات المستقلة غير المرتبطة، ولا يعم المركبات الارتباطية، هذا إضافة إلى أن المتبع في باب الوصية انما هو نظر الموصي، فان كانت الوصية في أمثال المقام ظاهرة في تعدد المطلوب بقرائن حالية أو مقامية كما هو غير بعيد، فلا مناص من الالتزام به لا من باب تطبيق القاعدة، بل من باب تطبيق الوصية، وإن لم تكن ظاهرة في ذلك بأن تكون مجملة، فان احتمل تعين تعدد المطلوب فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، وصرف المال الموصى به في مطلق وجوه البر والاحسان منها الحج.
(2) فيه أن ظاهرهما وإن كان كما ذكره (قدس سره) من تعدد المطلوب، الا أنهما ضعيفان من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليهما، فاذن المعيار انما هو بظهور الوصية في مثل المقام، ولا يبعد ظهورها في تعدد المطلوب فيه - كما مر -.