____________________
الوصية، ولكن لا يعقل ذلك، لأن الوصية موضوعها الملك والمال، وهذا الشرط بنفسه ملك فلا يمكن أن يكون وصية، والا لزم اتحاد الحكم مع الموضوع. نعم إذا كان الحج المصالح به حجة الاسلام يخرج من الأصل، لا بملاك المصالحة، بل من جهة أن ذمته مشغولة بحجة الاسلام وهي تخرج من الأصل، ولولا ذلك فقد عرفت أن المصالحة بنفسها لا توجب خروج الحج المصالح به من الأصل.
وبكلمة: ان ذمة الميت إذا كانت مشغولة بحجة الاسلام، وهي الحجة المصالح بها، وجب على الورثة أن يطلبوا من المصالح - بالفتح - القيام بالحج من قبل الميت، فان قام به فهو المطلوب، والا فلهم أن يرجعوا إلى الحاكم الشرعي لاجباره على ذلك، أو يستنيبوا شخصا آخر من قبل الميت لكي يحج عنه، ويطالبوا المصالح بقيمة الحج، فان امتنع راجعوا الحاكم الشرعي لاجباره عليها، وأما خيار تخلف الشرط عند امتناع المشروط عليه عن تسليمه فهو ثابت للورثة، باعتبار أن الشرط ملك لهم، حيث انه من التركة المنتقلة إليهم من الميت حتى فيما إذا كان الشرط هو حجة الاسلام على المشروط عليه.
(1) فيه منع ظاهر، لأن الوصية موضوعها الملك في المرتبة السابقة، فإذا أوصى الميت بثلث ماله فلابد من افتراض وجود مال له في المرتبة المتقدمة لكي يوصى بثلثه، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الشرط في المقام وصية، لأنه ملك للشارط، لا أنه وصية بالملك، فلذلك لا يمكن اجراء حكم الوصية عليه.
وبكلمة: ان ذمة الميت إذا كانت مشغولة بحجة الاسلام، وهي الحجة المصالح بها، وجب على الورثة أن يطلبوا من المصالح - بالفتح - القيام بالحج من قبل الميت، فان قام به فهو المطلوب، والا فلهم أن يرجعوا إلى الحاكم الشرعي لاجباره على ذلك، أو يستنيبوا شخصا آخر من قبل الميت لكي يحج عنه، ويطالبوا المصالح بقيمة الحج، فان امتنع راجعوا الحاكم الشرعي لاجباره عليها، وأما خيار تخلف الشرط عند امتناع المشروط عليه عن تسليمه فهو ثابت للورثة، باعتبار أن الشرط ملك لهم، حيث انه من التركة المنتقلة إليهم من الميت حتى فيما إذا كان الشرط هو حجة الاسلام على المشروط عليه.
(1) فيه منع ظاهر، لأن الوصية موضوعها الملك في المرتبة السابقة، فإذا أوصى الميت بثلث ماله فلابد من افتراض وجود مال له في المرتبة المتقدمة لكي يوصى بثلثه، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الشرط في المقام وصية، لأنه ملك للشارط، لا أنه وصية بالملك، فلذلك لا يمكن اجراء حكم الوصية عليه.