وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان (3) مثلا بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره، أو ملكه إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه (4)، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا.
نعم له الخيار عند تخلف الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن
____________________
(1) بل هو مال على القول بأن الشرط معناه تمليك العمل المشروط للمشروط له، كما هو غير بعيد.
(2) مر أن ذلك ليس مانعا عن انتقاله إلى الورثة، إذ لا فرق في انتقاله إليهم بين أن يكون مالكا للحج في ذمة المشروط عليه مطلقا، أو على نحو خاص وهو الحج عنه بعد موته، فإنه إذا كان مالكا له انتقل إلى ورثته بعد موته تطبيقا لأدلة الإرث.
(3) فيه ان هذا المثال ليس كالصلح المشروط بالحج عنه بعد موته، لما مر من أنه لا يمكن اجراء حكم الوصية على الشرط فيه، وأما هذا المثال فهو داخل في الوصية ويخرج من الثلث، على أساس أن مائة تومان بما أنها تصبح ملكا للشارط في مقابل الدار فيكون اشتراطه على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج عنه داخل في الوصية، فاذن قياس الماتن (قدس سره) هذا المثال بالصلح المشروط قياس مع الفارق.
(4) هذا كالصلح المشار اليه آنفا، ولا يمكن اجراء حكم الوصية عليه لعدم الموضوع لها.
(2) مر أن ذلك ليس مانعا عن انتقاله إلى الورثة، إذ لا فرق في انتقاله إليهم بين أن يكون مالكا للحج في ذمة المشروط عليه مطلقا، أو على نحو خاص وهو الحج عنه بعد موته، فإنه إذا كان مالكا له انتقل إلى ورثته بعد موته تطبيقا لأدلة الإرث.
(3) فيه ان هذا المثال ليس كالصلح المشروط بالحج عنه بعد موته، لما مر من أنه لا يمكن اجراء حكم الوصية على الشرط فيه، وأما هذا المثال فهو داخل في الوصية ويخرج من الثلث، على أساس أن مائة تومان بما أنها تصبح ملكا للشارط في مقابل الدار فيكون اشتراطه على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج عنه داخل في الوصية، فاذن قياس الماتن (قدس سره) هذا المثال بالصلح المشروط قياس مع الفارق.
(4) هذا كالصلح المشار اليه آنفا، ولا يمكن اجراء حكم الوصية عليه لعدم الموضوع لها.