____________________
ولكن يمكن المناقشة فيها بدعوى أنها لا تدل على أن لبسهما ليس من واجبات الإحرام وغير مرتبط به، إذ يمكن أن يكون من واجباته ومع ذلك لا يتحقق الإحرام الا بالتلبية باعتبار أن المركب لا يتحقق الا بتحقق تمام أجزائه.
فالنتيجة: أنها لا تدل على أن لبس ثوبي الاحرام غير دخيل في الإحرام، بل هي ساكتة.
الثالثة: الروايات التي تدل على أن الإحرام يتحقق بالتلبية، فإذا لبى المكلف أصبح محرما..
منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال تحرمون كما أنتم في محاملكم وتقول: لبيك اللهم لبيك " (1). ومنها غيرها، فان مقتضى اطلاقها تحقق الاحرام بالتلبية وإن لم تكن مسبوقة بلبس الثوبين.
الرابعة: الروايات التي تدل على أن من احرم وعليه قميصه وجب عليه نزعه، فإنها تدل بالالتزام على صحة احرامه، وأنها غير مشروطة بلبس الثوبين، والا لكان احرامه باطلا.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " (3) فان مقتضى اطلاقها أنه إذا لبى أصبح محرما سواء أكان لابسا لثوبي الإحرام أم لا.
الخامسة: الروايات التي تنص بالمنطوق على أن من احرم في قميصه جاهلا بالحكم فلا كفارة عليه وإذا كان عالما به فعليه الكفارة، ونتيجة ذلك أن احرامه صحيح على كلا التقديرين، غاية الأمر أن الفرق بينهما في وجوب
فالنتيجة: أنها لا تدل على أن لبس ثوبي الاحرام غير دخيل في الإحرام، بل هي ساكتة.
الثالثة: الروايات التي تدل على أن الإحرام يتحقق بالتلبية، فإذا لبى المكلف أصبح محرما..
منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال تحرمون كما أنتم في محاملكم وتقول: لبيك اللهم لبيك " (1). ومنها غيرها، فان مقتضى اطلاقها تحقق الاحرام بالتلبية وإن لم تكن مسبوقة بلبس الثوبين.
الرابعة: الروايات التي تدل على أن من احرم وعليه قميصه وجب عليه نزعه، فإنها تدل بالالتزام على صحة احرامه، وأنها غير مشروطة بلبس الثوبين، والا لكان احرامه باطلا.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " (3) فان مقتضى اطلاقها أنه إذا لبى أصبح محرما سواء أكان لابسا لثوبي الإحرام أم لا.
الخامسة: الروايات التي تنص بالمنطوق على أن من احرم في قميصه جاهلا بالحكم فلا كفارة عليه وإذا كان عالما به فعليه الكفارة، ونتيجة ذلك أن احرامه صحيح على كلا التقديرين، غاية الأمر أن الفرق بينهما في وجوب