[3251] مسألة 22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار،
____________________
عالية، مع أن الأمر ليس كذلك باعتبار أنها واقعة بين الجبال.
فالنتيجة: في نهاية الشوط أنه ليس بامكاننا اثبات حد لوجوب قطع التلبية على المعتمر بعمرة مفردة بدون فرق بين أن يكون احرامه من أحد المواقيت المشهورة أو من أدنى الحل، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بمن جاء من الخارج محرما وملبيا أن يقطع التلبية إذا دخل في الحرم، وبمن أحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة أو المسجد.
(1) هذا هو الصحيح وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة - الحديث - " (2).
ومنها غيرهما، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين حج التمتع والافراد والقران.
(2) بل هو الأظهر، لأن الروايات الآمرة بالقطع ظاهرة في الوجوب، ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج على حمل الأمر فيها على الاستحباب.
فالنتيجة: في نهاية الشوط أنه ليس بامكاننا اثبات حد لوجوب قطع التلبية على المعتمر بعمرة مفردة بدون فرق بين أن يكون احرامه من أحد المواقيت المشهورة أو من أدنى الحل، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بمن جاء من الخارج محرما وملبيا أن يقطع التلبية إذا دخل في الحرم، وبمن أحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة أو المسجد.
(1) هذا هو الصحيح وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة - الحديث - " (2).
ومنها غيرهما، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين حج التمتع والافراد والقران.
(2) بل هو الأظهر، لأن الروايات الآمرة بالقطع ظاهرة في الوجوب، ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج على حمل الأمر فيها على الاستحباب.