____________________
التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد " (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " (2) ومورد هذه الطائفة هو من احرم للعمرة المفردة من أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة بدون فرق بين من كان في مكة وأراد العمرة وبين من جاء من الخارج لا يقصد العمرة ثم بدا له الاتيان بها، فإنها باطلاقها تعم كلا الفريقين.
الطائفة الثالثة: تدل على أنه إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية، وهي متمثلة في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية، قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة " (3) فان موردها العمرة المفردة، وتدل على أن وظيفة المعتمر بها قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. وهذه الطائفة مطلقة وتعم باطلاقها من أحرم من أحد المواقيت المعروفة للعمرة ومن أحرم من أدنى الحل، فاذن يقع التعارض بينها وبين الطائفتين الأوليين معا، فان نسبة كل منهما إليها وإن كانت نسبة الخاص إلى العام موردا الا أن نسبة كليهما معا إليها نسبة التباين كذلك، وحيث لا يمكن تخصيصها بالطائفة الأولى فحسب دون الثانية أو بالعكس لأنه ترجيح من غير مرجح، فلا محالة يقع التعارض بينهما، فان هذه الطائفة تدل على أن على المعتمر أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة بدون فرق بين أن يكون احرامه من أحد المواقيت، أو من أدنى الحل، والطائفة الأولى تدل على أن من أحرم من أحد تلك المواقيت فعليه أن يقطع التلبية عند دخول الحرم، والثانية تدل على أن من أحرم من أدنى الحل فعليه أن يقطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة، وبما أنه لا ترجيح في البين تسقط الجميع من جهة المعارضة، وحينئذ فلا دليل على اعتبار حد خاص لوجوب قطع التلبية على المعتمر بعمرة مفردة.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " (2) ومورد هذه الطائفة هو من احرم للعمرة المفردة من أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة بدون فرق بين من كان في مكة وأراد العمرة وبين من جاء من الخارج لا يقصد العمرة ثم بدا له الاتيان بها، فإنها باطلاقها تعم كلا الفريقين.
الطائفة الثالثة: تدل على أنه إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية، وهي متمثلة في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية، قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة " (3) فان موردها العمرة المفردة، وتدل على أن وظيفة المعتمر بها قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. وهذه الطائفة مطلقة وتعم باطلاقها من أحرم من أحد المواقيت المعروفة للعمرة ومن أحرم من أدنى الحل، فاذن يقع التعارض بينها وبين الطائفتين الأوليين معا، فان نسبة كل منهما إليها وإن كانت نسبة الخاص إلى العام موردا الا أن نسبة كليهما معا إليها نسبة التباين كذلك، وحيث لا يمكن تخصيصها بالطائفة الأولى فحسب دون الثانية أو بالعكس لأنه ترجيح من غير مرجح، فلا محالة يقع التعارض بينهما، فان هذه الطائفة تدل على أن على المعتمر أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة بدون فرق بين أن يكون احرامه من أحد المواقيت، أو من أدنى الحل، والطائفة الأولى تدل على أن من أحرم من أحد تلك المواقيت فعليه أن يقطع التلبية عند دخول الحرم، والثانية تدل على أن من أحرم من أدنى الحل فعليه أن يقطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة، وبما أنه لا ترجيح في البين تسقط الجميع من جهة المعارضة، وحينئذ فلا دليل على اعتبار حد خاص لوجوب قطع التلبية على المعتمر بعمرة مفردة.