____________________
الكفارة وعدم وجوبها، فلا يكون القميص مانعا عن صحته، ولا لبس الثوبين شرطا لها.
منها: صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام): اني كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد. وأن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي، قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه - الحديث - " (1).
قد يقال: إن قوله (عليه السلام) فيها: " أي رجل ركب... الخ " يدل بمقتضى مفهوم القيد أنه إذا ركب أمرا بغير جهالة فعليه شيء يعني الحج والكفارة معا، باعتبار أنهما المراد من المنطوق فيها، فاذن تدل الصحيحة بمقتضى مفهومها على فساد الحج وهو ليس الا من جهة فساد الإحرام واشتراط صحته بلبس ثوبيه.
والجواب: أن المفهوم المطلوب من القيد لا يجدي في المقام، لأن مفهوم القيد كما ذكرناه في علم الأصول موجبة جزئية إذا كان المنطوق سالبة كلية، وسالبة جزئية إذا كان المنطوق موجبة كلية، وعلى هذا الأساس فغاية ما تدل الصحيحة عليه بمقتضى مفهوم القيد هو ثبوت شيء في الجملة عند انتفاء الجهالة، والقدر المتيقن منه الكفارة.
فالنتيجة: أن الصحيحة لا تدل على أن لبس الثوبين معتبر في صحة الاحرام.
وقد يستدل على أن صحة الاحرام مشروطة بلبس الثوبين بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت
منها: صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام): اني كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد. وأن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي، قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه - الحديث - " (1).
قد يقال: إن قوله (عليه السلام) فيها: " أي رجل ركب... الخ " يدل بمقتضى مفهوم القيد أنه إذا ركب أمرا بغير جهالة فعليه شيء يعني الحج والكفارة معا، باعتبار أنهما المراد من المنطوق فيها، فاذن تدل الصحيحة بمقتضى مفهومها على فساد الحج وهو ليس الا من جهة فساد الإحرام واشتراط صحته بلبس ثوبيه.
والجواب: أن المفهوم المطلوب من القيد لا يجدي في المقام، لأن مفهوم القيد كما ذكرناه في علم الأصول موجبة جزئية إذا كان المنطوق سالبة كلية، وسالبة جزئية إذا كان المنطوق موجبة كلية، وعلى هذا الأساس فغاية ما تدل الصحيحة عليه بمقتضى مفهوم القيد هو ثبوت شيء في الجملة عند انتفاء الجهالة، والقدر المتيقن منه الكفارة.
فالنتيجة: أن الصحيحة لا تدل على أن لبس الثوبين معتبر في صحة الاحرام.
وقد يستدل على أن صحة الاحرام مشروطة بلبس الثوبين بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت