____________________
وبكلمة: إن المعتبر في صحة الاحرام أن يأتي به بعنوان أنه جزء من العمرة أو الحجة، فإذا أتى به كذلك اعتبره الشارع محرما وحرمت عليه حينئذ أشياء معينة، وحيث ان حرمة هذه الأشياء متأخرة عن عقد الإحرام تأخر الحكم عن الموضوع، فلا يمكن أن يكون العزم على تركها مأخوذا في صحة الاحرام، والا لزم أن تكون صحة الإحرام متأخرة عن العزم على تركها تأخر المشروط عن الشرط، مع أن الفرض تأخر حرمتها عن صحة الاحرام تأخر الحكم عن الموضوع، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون العزم على تركها معتبرا في صحته. وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة.
(1) هذا هو الصحيح، فإنه يجوز نزعهما للتطهير أو غيره، وتدل على ذلك صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث، قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر " (1) فان موردها وإن كان المرأة ولا يعتبر فيها ثوب خاص للاحرام، الا أن ما تلبسه من الثياب حال الإحرام فهو ثياب احرامها، ويجوز لها نزعه.
فالنتيجة: أن وجوب الاستدامة انما هو في مقابل عدم جواز لبس ثوب لا يسوغ له لبسه كالقميص ونحوه لا مطلقا.
(1) هذا هو الصحيح، فإنه يجوز نزعهما للتطهير أو غيره، وتدل على ذلك صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث، قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر " (1) فان موردها وإن كان المرأة ولا يعتبر فيها ثوب خاص للاحرام، الا أن ما تلبسه من الثياب حال الإحرام فهو ثياب احرامها، ويجوز لها نزعه.
فالنتيجة: أن وجوب الاستدامة انما هو في مقابل عدم جواز لبس ثوب لا يسوغ له لبسه كالقميص ونحوه لا مطلقا.