والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية (2)، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده (3)، والأحوط ملاحظة النية في اللبس، وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا.
[3255] مسألة 26: لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد، لا لشرطية لبس الثوبين، لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنية حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات (4) التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في المنافاة للنية، إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذ، هذا، ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه وصح إحرامه، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل.
____________________
فالنتيجة: أن المعيار انما هو بالصدق العرفي لا بما ذكره الماتن (قدس سره) من الضابط.
(1) بل هو الأظهر، لأن ظاهر روايات الباب اعتبار التعدد.
(2) والأظهر كفاية التقارن، بأن لا يكون اللبس بعد التلبية.
(3) في الإعادة اشكال بل منع، لما تقدم من عدم كون لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام، بل هو واجب مستقل، وحينئذ فمقتضاه الإثم دون الإعادة.
(4) تقدم عدم اعتبار ذلك في صحة الحج أو العمرة، بل العزم على ممارستها لا يضر بصحته. والنكتة في ذلك أن تلك المحرمات محرمات مستقلة ولا يكون وجودها مانعا عنها.
(1) بل هو الأظهر، لأن ظاهر روايات الباب اعتبار التعدد.
(2) والأظهر كفاية التقارن، بأن لا يكون اللبس بعد التلبية.
(3) في الإعادة اشكال بل منع، لما تقدم من عدم كون لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام، بل هو واجب مستقل، وحينئذ فمقتضاه الإثم دون الإعادة.
(4) تقدم عدم اعتبار ذلك في صحة الحج أو العمرة، بل العزم على ممارستها لا يضر بصحته. والنكتة في ذلك أن تلك المحرمات محرمات مستقلة ولا يكون وجودها مانعا عنها.