والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه (2)، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بإبرة ونحوها، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا.
ويكفي فيهما المسمى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار مما يستر السرة والركبة (3)، والرداء مما يستر المنكبين، والأحوط عدم
____________________
(1) هذا إذا فرض كونه جزءا من الإحرام، وأما إذا كان واجبا مستقلا ففي كونه تعبديا لا يخلو عن اشكال.
(2) بل هو الأقوى، وتدل على ذلك صحيحتان:
الأولى: صحيحة سعيد الأعرج: " إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال: لا " (1) فإنها ظاهرة في المنع وعدم الجواز، ولا توجد قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: " قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده " (2) فإنها واضحة الدلالة على المنع عن العقد على عنقه وعدم جوازه، وأما العقد على غير العنق فلا بأس به، لعدم الدليل على منعه.
(3) بل اعتبار ذلك هو الأقوى إذا كان صدق الإزار متوقفا عليه عرفا، والا فلا دليل عليه، وكذلك الحال في الرداء.
(2) بل هو الأقوى، وتدل على ذلك صحيحتان:
الأولى: صحيحة سعيد الأعرج: " إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال: لا " (1) فإنها ظاهرة في المنع وعدم الجواز، ولا توجد قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: " قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده " (2) فإنها واضحة الدلالة على المنع عن العقد على عنقه وعدم جوازه، وأما العقد على غير العنق فلا بأس به، لعدم الدليل على منعه.
(3) بل اعتبار ذلك هو الأقوى إذا كان صدق الإزار متوقفا عليه عرفا، والا فلا دليل عليه، وكذلك الحال في الرداء.