____________________
الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: تدل على أن المعتمر إذا دخل الحرم قطع التلبية، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم " (1) فإنها واضحة الدلالة على أنه جاء من خارج الحرم محرما وملبيا، غاية الأمر انه مطلق، ويعم باطلاقه عمرة التمتع أيضا، ولكن لابد من تقييده بالروايات المتقدمة التي تنص على أن المعتمر بعمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في الحرم " (2) فإنها تنص على أنه إذا دخل الحرم محرما وملبيا يقطع التلبية.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل إخفافها في الحرم " (3).
فالنتيجة: ان مورد هذه الطائفة من جاء من خارج الحرم وأحرم من أحد المواقيت المعينة أو من دويرة أهله للعمرة المفردة فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم.
وأما صحيحة الفضيل بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟
قال: بحيال القصارين " (4) فلابد من تقييد اطلاقها بعمرة التمتع وخروج العمرة المفردة عنه بالروايات المذكورة.
الطائفة الثانية: تدل على أنه إذا نظر إلى الكعبة أو المسجد قطع التلبية، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اعتمر من
الطائفة الأولى: تدل على أن المعتمر إذا دخل الحرم قطع التلبية، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم " (1) فإنها واضحة الدلالة على أنه جاء من خارج الحرم محرما وملبيا، غاية الأمر انه مطلق، ويعم باطلاقه عمرة التمتع أيضا، ولكن لابد من تقييده بالروايات المتقدمة التي تنص على أن المعتمر بعمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في الحرم " (2) فإنها تنص على أنه إذا دخل الحرم محرما وملبيا يقطع التلبية.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل إخفافها في الحرم " (3).
فالنتيجة: ان مورد هذه الطائفة من جاء من خارج الحرم وأحرم من أحد المواقيت المعينة أو من دويرة أهله للعمرة المفردة فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم.
وأما صحيحة الفضيل بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟
قال: بحيال القصارين " (4) فلابد من تقييد اطلاقها بعمرة التمتع وخروج العمرة المفردة عنه بالروايات المذكورة.
الطائفة الثانية: تدل على أنه إذا نظر إلى الكعبة أو المسجد قطع التلبية، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اعتمر من