____________________
استطعت واجهر بها " (2) فبما أنه ورد في سياق كثير من الآداب والسنن الراجحة فلا يستفاد منه الا الرجحان، وهذا لا من جهة أن استحباب التلبية في تلك الحالات المذكورة في الصحيحة يستفاد من الخارج، بل نفس سياقها شاهد عليه عرفا، إذ وجوبها في كل هذه الحالات مع الاكثار والاجهار بعيد عن نظر العرف، حيث أن هذا اللسان لا يناسب الوجوب، وانما هو مناسب للاستحباب، أو لا أقل من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب، فإذا شك فيه فالمرجع هو أصالة البراءة.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن " (3) فهو ظاهر في أن الأمر برفع الصوت يكون بعد تحقق الاحرام، ومن المعلوم ان الاحرام انما يتحقق بالتلبية الواجبة، وأما التلبية بعد تحققه فهي مستحبة لا واجبة، فإذا كانت مستحبة فلا معنى لكون الجهر بها واجبا، فاذن لا مناص من حمل الأمر به في الرواية على الاستحباب.
ودعوى: أن المراد من قوله (عليه السلام): " لما أحرم " هو الشروع في مقدماته والتهيؤ له، فاذن تدل الصحيحة على أن من بدأ بمقدمات الإحرام وتهيأ له فإنه مأمور برفع الصوت بالتلبية.
مدفوعة أما أولا: فلأن الصحيحة ظاهرة في أن المراد من الإحرام معناه الحقيقي، وهو ما يتحقق بالتلبية دون مقدماته، فإنه بحاجة إلى قرينة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، فلا شبهة في أنها غير ظاهرة في أن المراد منه مقدماته، غاية الأمر أن الرواية حينئذ مجملة فلا ظهور لها في شيء من الأمرين.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن " (3) فهو ظاهر في أن الأمر برفع الصوت يكون بعد تحقق الاحرام، ومن المعلوم ان الاحرام انما يتحقق بالتلبية الواجبة، وأما التلبية بعد تحققه فهي مستحبة لا واجبة، فإذا كانت مستحبة فلا معنى لكون الجهر بها واجبا، فاذن لا مناص من حمل الأمر به في الرواية على الاستحباب.
ودعوى: أن المراد من قوله (عليه السلام): " لما أحرم " هو الشروع في مقدماته والتهيؤ له، فاذن تدل الصحيحة على أن من بدأ بمقدمات الإحرام وتهيأ له فإنه مأمور برفع الصوت بالتلبية.
مدفوعة أما أولا: فلأن الصحيحة ظاهرة في أن المراد من الإحرام معناه الحقيقي، وهو ما يتحقق بالتلبية دون مقدماته، فإنه بحاجة إلى قرينة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، فلا شبهة في أنها غير ظاهرة في أن المراد منه مقدماته، غاية الأمر أن الرواية حينئذ مجملة فلا ظهور لها في شيء من الأمرين.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك