____________________
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية " (1) فإنها تدل على أن المعتمر إذا رأى بيوت مكة قطع التلبية، ولا تدل على أن المراد من البيوت البيوت القديمة.
ومنها: صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام):
" انه سأل عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة، قال: نعم " (2). ومنها غيرها.
وفي مقابلها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح " (3) فإنها تدل على أن حد قطع التلبية والامساك عنها دخول بيوتها لا مشاهدتها، فاذن يقع التعارض بينها وبين تلك الروايات.
والجواب: أن هذه الصحيحة مجملة، باعتبار أن الوارد فيها دخول بيوت مكة بدون الإشارة إلى أن المراد منها البيوت القديمة أو الأعم منها ومن البيوت المستحدثة، وعليه فتكون صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة مبينة للمراد منها، ورافعة لاجمالها باعتبار أنها قد صرحت بأن المعيار في قطع التلبية إنما هو بمشاهدة البيوت القديمة لمكة المكرمة، فاذن تصلح أن تكون قرينة على حمل البيوت فيها على البيوت المستحدثة، ولعل قطع التلبية بالدخول فيها من جهة أنها الحد الذي يمكن مشاهدة بيوت مكة القديمة منها.
فالنتيجة: أن هذه الصحيحة بملاك اجمالها لا تصلح أن تكون معارضة للروايات المتقدمة، وأما مع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه لا اجمال فيها، فتقع المعارضة بينهما، فان مقتضى هذه الصحيحة أن دخول بيوت مكة حد لقطع التلبية، ومقتضى الروايات المتقدمة أن حده مشاهدة بيوتها، فإذا وصل المعتمر إلى نقطة يمكن رؤية بيوت مكة من تلك النقطة بالعين المجردة الاعتيادية في حالة انبساط الأرض وعدم وجود مانع منها، فعليه أن يقطع التلبية، فيكون كل منهما تنفى ما تعتبره الأخرى حدا لقطع التلبية بمدلولها الالتزامي، ولا تكون
ومنها: صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام):
" انه سأل عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة، قال: نعم " (2). ومنها غيرها.
وفي مقابلها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح " (3) فإنها تدل على أن حد قطع التلبية والامساك عنها دخول بيوتها لا مشاهدتها، فاذن يقع التعارض بينها وبين تلك الروايات.
والجواب: أن هذه الصحيحة مجملة، باعتبار أن الوارد فيها دخول بيوت مكة بدون الإشارة إلى أن المراد منها البيوت القديمة أو الأعم منها ومن البيوت المستحدثة، وعليه فتكون صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة مبينة للمراد منها، ورافعة لاجمالها باعتبار أنها قد صرحت بأن المعيار في قطع التلبية إنما هو بمشاهدة البيوت القديمة لمكة المكرمة، فاذن تصلح أن تكون قرينة على حمل البيوت فيها على البيوت المستحدثة، ولعل قطع التلبية بالدخول فيها من جهة أنها الحد الذي يمكن مشاهدة بيوت مكة القديمة منها.
فالنتيجة: أن هذه الصحيحة بملاك اجمالها لا تصلح أن تكون معارضة للروايات المتقدمة، وأما مع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه لا اجمال فيها، فتقع المعارضة بينهما، فان مقتضى هذه الصحيحة أن دخول بيوت مكة حد لقطع التلبية، ومقتضى الروايات المتقدمة أن حده مشاهدة بيوتها، فإذا وصل المعتمر إلى نقطة يمكن رؤية بيوت مكة من تلك النقطة بالعين المجردة الاعتيادية في حالة انبساط الأرض وعدم وجود مانع منها، فعليه أن يقطع التلبية، فيكون كل منهما تنفى ما تعتبره الأخرى حدا لقطع التلبية بمدلولها الالتزامي، ولا تكون