____________________
(1) هذا هو الصحيح وتدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج، فان شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح " (1).
(2) فيه انه لا دليل على ثبوت أفضلية تأخير التلبية إلى الأبطح، نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى " (2) فإنها تدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية إذا اشرف على الأبطح، ولا تدل على تأخيرها اليه.
(3) مر أنه لا اشكال في وجوب مقارنتها للنية، باعتبار أن الاحرام يتحقق بها فهي كتكبيرة الاحرام في الصلاة. نعم لا يلزم أن يكون حدوثها مقارنا لها، فيمكن أن يكون متقدما عليها بأن ينوي الاحرام من حين لبس الثوبين بأمل التقرب إلى الله تعالى لعمرة التمتع من حجة الاسلام - مثلا - ثم يشرع في التلبية، ولكن شريطة أن يكون شروعه فيها مستندا إلى تلك النية ومنتبها إليها انتباها كاملا، وحينئذ تكون النية مقارنة لها بقاء، وأما مع الذهول والغفلة عنها فلا يمكن الحكم بالصحة.
(4) مر أن مقتضى الجمع بين الروايات هو استحباب التأخير مطلقا وكونه الأفضل، وحملها على أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فقط فلا يمكن، لأنه
(2) فيه انه لا دليل على ثبوت أفضلية تأخير التلبية إلى الأبطح، نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى " (2) فإنها تدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية إذا اشرف على الأبطح، ولا تدل على تأخيرها اليه.
(3) مر أنه لا اشكال في وجوب مقارنتها للنية، باعتبار أن الاحرام يتحقق بها فهي كتكبيرة الاحرام في الصلاة. نعم لا يلزم أن يكون حدوثها مقارنا لها، فيمكن أن يكون متقدما عليها بأن ينوي الاحرام من حين لبس الثوبين بأمل التقرب إلى الله تعالى لعمرة التمتع من حجة الاسلام - مثلا - ثم يشرع في التلبية، ولكن شريطة أن يكون شروعه فيها مستندا إلى تلك النية ومنتبها إليها انتباها كاملا، وحينئذ تكون النية مقارنة لها بقاء، وأما مع الذهول والغفلة عنها فلا يمكن الحكم بالصحة.
(4) مر أن مقتضى الجمع بين الروايات هو استحباب التأخير مطلقا وكونه الأفضل، وحملها على أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فقط فلا يمكن، لأنه