[3238] مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل.
[3239] مسألة 10: لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
[3240] مسألة 11: لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (2).
____________________
الأكرم (صلى الله عليه وآله)، فاذن لا وجه لتوجيه الحكم في الصحيحة الثانية بأن اشراك النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) في هديه وجعل له سبعا وثلاثين بدنة من المائة التي ساقها (صلى الله عليه وآله) حكم مختص به (عليه السلام)، ضرورة أن مجرد نية الاحرام كاحرام النبي (صلى الله عليه وآله) من دون أن يسوق الهدي لا يستوجب ذلك، أي الاشراك في الهدي وجعل حجه حج قران، ولكن كل ذلك مبني على عدم سقوط الصحيحة بالتعارض من هذه الناحية. ولكن قد مر سقوطها به من تلك الناحية.
(1) فيه أن الأمر وإن كان كذلك في الصورة الأولى لانتفاء الموضوع فيها، وأما في الصورة الثانية فعلى مسلكه (قدس سره) من كفاية التعيين الاجمالي فلا موجب للبطلان، لأن الصحة لا تكون مشروطة برفع الاشتباه بعد الإحرام، بل لو ظل باقيا عليه فالعمل صحيح في الواقع، غاية الأمر أنه لا يدري أنه عمرة مفردة أو متعة. نعم بناء على ما ذكرناه من عدم كفاية ذلك فهو باطل في كلتا الصورتين.
(2) في البناء اشكال بل منع، لما مر في المسألة (6) من أنه لا موضوع لقاعدة التجاوز إذا شك في أنه نوى الظهر قضاء أو العصر أداء، كما إذا شك في أنه حينما دخل في الصلاة وكبر، فهل كبر للأولى أو الثانية؟ وإن كان يجد نفسه فعلا في صلاة وهو ينويها ظهرا، وذلك لما مر من انه ليس لنية العنوان محل
(1) فيه أن الأمر وإن كان كذلك في الصورة الأولى لانتفاء الموضوع فيها، وأما في الصورة الثانية فعلى مسلكه (قدس سره) من كفاية التعيين الاجمالي فلا موجب للبطلان، لأن الصحة لا تكون مشروطة برفع الاشتباه بعد الإحرام، بل لو ظل باقيا عليه فالعمل صحيح في الواقع، غاية الأمر أنه لا يدري أنه عمرة مفردة أو متعة. نعم بناء على ما ذكرناه من عدم كفاية ذلك فهو باطل في كلتا الصورتين.
(2) في البناء اشكال بل منع، لما مر في المسألة (6) من أنه لا موضوع لقاعدة التجاوز إذا شك في أنه نوى الظهر قضاء أو العصر أداء، كما إذا شك في أنه حينما دخل في الصلاة وكبر، فهل كبر للأولى أو الثانية؟ وإن كان يجد نفسه فعلا في صلاة وهو ينويها ظهرا، وذلك لما مر من انه ليس لنية العنوان محل