____________________
يمكن الاستدلال بها على التحلل بالاشتراط، وعلى تقدير ظهورها في الاطلاق فلابد من طرحها، لأنها مخالفة للكتاب، وهو قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1) ومن هنا يظهر أنه لابد من تقييد اطلاق صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط " (2) ببلوغ الهدي محله بالآية الشريفة والروايات، هذا إضافة إلى أن مرجع الضمير فيها غير معلوم المراد باعتبار أنه غير مسبوق بشيء، ولعل المراد به شخص خاص معهود بين الإمام (عليه السلام) والراوي، فتكون الرواية مجملة.
ودعوى: ان الاجمال فيه قد نشأ من تقديم صاحب الوسائل هذه الصحيحة على رواية حمزة بن حمران في النقل، وأما بناء على رواية الكليني فلا اجمال فيه، فإنه روى أولا رواية حمزة، ثم صحيحة زرارة بلا فصل، إذ حينئذ يرجع إلى ما ذكره في رواية حمزة وهو الذي يقول: " حلني حيث حبستني " (3) والكافي انما حذف المرجع في الصحيحة اختصارا في النقل وإيعازا إلى وحدة السؤال والجواب.
مدفوعة: بأن ذلك التصرف من الكافي بعيد جدا، إذ لا يمكن فتح هذا الباب في الأحاديث، حيث إن اهتمام المحدثين في ضبط الأحاديث حرفيا ولا سيما من مثل الكليني المعروف في ذلك يمنعنا من القول بأنه صنع ذلك اختصارا وإيعازا إلى وحدة السؤال والجواب بينها وبين رواية حمزة هذا.
وقد يجمع بين صحيحة زرارة والآية الكريمة والروايات الدالة على بلوغ الهدي محله، بحمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث اعمال الحج والعمرة، بمعنى ان من احصر لا يجب عليه اتيان الاعمال واتمامها الذي هو واجب على غيره، لا أنه يحل من تمام الجهات حتى من جهة ممارسة محرمات
ودعوى: ان الاجمال فيه قد نشأ من تقديم صاحب الوسائل هذه الصحيحة على رواية حمزة بن حمران في النقل، وأما بناء على رواية الكليني فلا اجمال فيه، فإنه روى أولا رواية حمزة، ثم صحيحة زرارة بلا فصل، إذ حينئذ يرجع إلى ما ذكره في رواية حمزة وهو الذي يقول: " حلني حيث حبستني " (3) والكافي انما حذف المرجع في الصحيحة اختصارا في النقل وإيعازا إلى وحدة السؤال والجواب.
مدفوعة: بأن ذلك التصرف من الكافي بعيد جدا، إذ لا يمكن فتح هذا الباب في الأحاديث، حيث إن اهتمام المحدثين في ضبط الأحاديث حرفيا ولا سيما من مثل الكليني المعروف في ذلك يمنعنا من القول بأنه صنع ذلك اختصارا وإيعازا إلى وحدة السؤال والجواب بينها وبين رواية حمزة هذا.
وقد يجمع بين صحيحة زرارة والآية الكريمة والروايات الدالة على بلوغ الهدي محله، بحمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث اعمال الحج والعمرة، بمعنى ان من احصر لا يجب عليه اتيان الاعمال واتمامها الذي هو واجب على غيره، لا أنه يحل من تمام الجهات حتى من جهة ممارسة محرمات