____________________
اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله، فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه، ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا " (1).
فإنها تدل على أنه يصبح محلا بصرف الحصر بمقتضى التعليل فيها بقوله (عليه السلام):
" ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه " فإنه ينص على أن خروجه من الاحرام انما هو بسبب الشرط لا بسبب بلوغ الهدي محله، والا لكان هذا التعليل لغوا.
ومنها: صحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء تكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال (عليه السلام): هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب، فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أو ما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام) - حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على - قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء، فقال: لا - الحديث - " (2) فإنها تدل على نفي وجوب الهدي عليه وعدم دخله في التحليل، وبما أن نسبتهما إلى الآية الشريفة والروايات الظاهرتين في وجوب الهدي وترتب الاحلال على بلوغه محله نسبة الخاص إلى العام، فتصلحان لتقييد اطلاقيهما، فيكون الناتج من ذلك عدم وجوب الهدي عليه للتحلل في صورة الاشتراط، ووجوبه عليه في صورة عدم الاشتراط.
ودعوى: أن الصحيحة الثانية تدل على الاحلال مطلقا، اي سواء اشترط ذلك أم لا، ومجرد الاستشهاد بقول الصادق (عليه السلام) لا يدل على أن مورد السؤال فيها خصوص صورة الاشتراط، إذ من المحتمل أن يكون مورد الاستشهاد من صغريات مورد السؤال دون العكس.
مدفوعة: فإنه لا شبهة في ظهور الاستشهاد في أنه من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وهو مورد السؤال، ومع الاغماض عن ذلك فالرواية مجملة، ولا
فإنها تدل على أنه يصبح محلا بصرف الحصر بمقتضى التعليل فيها بقوله (عليه السلام):
" ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه " فإنه ينص على أن خروجه من الاحرام انما هو بسبب الشرط لا بسبب بلوغ الهدي محله، والا لكان هذا التعليل لغوا.
ومنها: صحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء تكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال (عليه السلام): هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب، فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أو ما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام) - حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على - قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء، فقال: لا - الحديث - " (2) فإنها تدل على نفي وجوب الهدي عليه وعدم دخله في التحليل، وبما أن نسبتهما إلى الآية الشريفة والروايات الظاهرتين في وجوب الهدي وترتب الاحلال على بلوغه محله نسبة الخاص إلى العام، فتصلحان لتقييد اطلاقيهما، فيكون الناتج من ذلك عدم وجوب الهدي عليه للتحلل في صورة الاشتراط، ووجوبه عليه في صورة عدم الاشتراط.
ودعوى: أن الصحيحة الثانية تدل على الاحلال مطلقا، اي سواء اشترط ذلك أم لا، ومجرد الاستشهاد بقول الصادق (عليه السلام) لا يدل على أن مورد السؤال فيها خصوص صورة الاشتراط، إذ من المحتمل أن يكون مورد الاستشهاد من صغريات مورد السؤال دون العكس.
مدفوعة: فإنه لا شبهة في ظهور الاستشهاد في أنه من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وهو مورد السؤال، ومع الاغماض عن ذلك فالرواية مجملة، ولا