____________________
(1) فيه ما مر، وسوف يأتي من أن حقيقة الإحرام تتحقق بالتلبية، فإذا نوى الاحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام، ولبى قائلا: " لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك " أصبح محرما وحرمت عليه أمور معينة كالاستمتاع الجنسي للنساء وصيد الحيوان البري والطيب والزينة ولبس الثياب المخيطة، والتدهين واخراج الدم وغير ذلك. ثم إن الظاهر من الروايات أن هذه الأشياء محرمة على المحرم، فإذا احرم وجب عليه الاجتناب عنها، وترك ممارستها من دون أن يكون ايجادها مانعا عن الحج أو العمرة حتى إذا كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الإحرام عبارة عن نفس تروكها لسببين:
أحدهما: أن وجوب ترك هذه الأشياء وعدم ممارستها من أحكام الإحرام ومترتب عليه ترتب الحكم على موضوعه، ولا يعقل أن يكون الحكم متحدا مع موضوعه.
والآخر: أن الاحرام جزء الحج أو العمرة ومن واجباته، فلو كان عبارة عن نفس تروك هذه الأشياء لكان وجودها مانعا عن صحته ومخلا بها، مع أن الأمر ليس كذلك. ومع الاغماض عن هذا وتسليم أنه عبارة عن التروك، فمعنى هذا أن تلك التروك بما أنها جزء الحج أو العمرة فهي عبادة، ولا تصح بدون النية لها وقصد القربة والاخلاص، والحال أن الأمر ليس كذلك.
(2) هذا ينافي ما ذكره (قدس سره) في ضمن المسائل الآتية من أن لبسهما ليس
أحدهما: أن وجوب ترك هذه الأشياء وعدم ممارستها من أحكام الإحرام ومترتب عليه ترتب الحكم على موضوعه، ولا يعقل أن يكون الحكم متحدا مع موضوعه.
والآخر: أن الاحرام جزء الحج أو العمرة ومن واجباته، فلو كان عبارة عن نفس تروك هذه الأشياء لكان وجودها مانعا عن صحته ومخلا بها، مع أن الأمر ليس كذلك. ومع الاغماض عن هذا وتسليم أنه عبارة عن التروك، فمعنى هذا أن تلك التروك بما أنها جزء الحج أو العمرة فهي عبادة، ولا تصح بدون النية لها وقصد القربة والاخلاص، والحال أن الأمر ليس كذلك.
(2) هذا ينافي ما ذكره (قدس سره) في ضمن المسائل الآتية من أن لبسهما ليس