____________________
يكون الوارث أو الوصي ملزما بتطبيقه على الفرد الأدنى، بل كما يسوغ له ذلك يسوغ له تطبيقه على الفرد الأعلى رغم امكان تطبيقه على الأدنى، بل ربما يتعين تطبيقه على الأعلى إذا لم يكن تطبيقه على الأدنى مناسبا لمكانة الميت وشؤونه.
نعم إذا وجد أجيران من نوع واحد، أحدهما لا يقبل الا الفرد الاعلى، والآخر يقبل الفرد الأدنى، فالظاهر تعين تطبيقه على الثاني، إذ لا مبرر لتطبيقه على الفرد الأول.
وأما إذا لم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية فيتعين في هذه الحالة دفع أجور أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج، ولا يسوغ التأجيل إلى سنة قادمة، هذا إضافة إلى أنه لا دليل على ولاية الموصي أو الوارث على تحديد نفقات حجة الاسلام الواجبة سعة وضيقا، فان المستثنى بحسب ظهور الوصية نفقات حجة بلدية التي تصدق على الأدنى والأعلى في عرض واحد، ومن هنا إذا لم يوجد من يقبل ما عينه الموصي من الأجور يدفع الزائد من الأصل، وإذا وجد من يقبل أقل مما عينه لم يجب دفع ما عينه تماما، وإذا دفع يحسب الزائد من الثلث.
(1) فيه انه لا وجه للانصراف، فان المتفاهم العرفي من روايات الوصية أن المستثنى نفقات حجة بلدية، وهي تختلف باختلاف نوع الأجير سعة وضيقا، فقد يقبل الأجير أدنى فرد من الأجور الاعتيادية، وقد لا يقبل الأجور الاعتيادية أيضا، ويطالب بأكبر منها.
فالنتيجة: إنه لا وجه لدعوى الانصراف إلى أجرة محددة ومعينة بعدما عرفت من اختلافها باختلاف نوعية الأجراء، باعتبار أن الخارج من أصل التركة انما هو نفقة الحجة البلدية عند الوصية بها، وهي ذات درجات تختلف باختلاف الأوقات والبلدان ونوعية الأجراء، وليست محددة بحدود معينة، وبه يظهر حال ما بعده.
نعم إذا وجد أجيران من نوع واحد، أحدهما لا يقبل الا الفرد الاعلى، والآخر يقبل الفرد الأدنى، فالظاهر تعين تطبيقه على الثاني، إذ لا مبرر لتطبيقه على الفرد الأول.
وأما إذا لم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية فيتعين في هذه الحالة دفع أجور أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج، ولا يسوغ التأجيل إلى سنة قادمة، هذا إضافة إلى أنه لا دليل على ولاية الموصي أو الوارث على تحديد نفقات حجة الاسلام الواجبة سعة وضيقا، فان المستثنى بحسب ظهور الوصية نفقات حجة بلدية التي تصدق على الأدنى والأعلى في عرض واحد، ومن هنا إذا لم يوجد من يقبل ما عينه الموصي من الأجور يدفع الزائد من الأصل، وإذا وجد من يقبل أقل مما عينه لم يجب دفع ما عينه تماما، وإذا دفع يحسب الزائد من الثلث.
(1) فيه انه لا وجه للانصراف، فان المتفاهم العرفي من روايات الوصية أن المستثنى نفقات حجة بلدية، وهي تختلف باختلاف نوع الأجير سعة وضيقا، فقد يقبل الأجير أدنى فرد من الأجور الاعتيادية، وقد لا يقبل الأجور الاعتيادية أيضا، ويطالب بأكبر منها.
فالنتيجة: إنه لا وجه لدعوى الانصراف إلى أجرة محددة ومعينة بعدما عرفت من اختلافها باختلاف نوعية الأجراء، باعتبار أن الخارج من أصل التركة انما هو نفقة الحجة البلدية عند الوصية بها، وهي ذات درجات تختلف باختلاف الأوقات والبلدان ونوعية الأجراء، وليست محددة بحدود معينة، وبه يظهر حال ما بعده.