ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات.
____________________
وملخصه: أن الميت إذا أوصى بالثلث، وعين له مصارف، وتعذر صرفه فيها، لا مقتضى لرجوعه إلى الوارث، بل يصرف في غيرها من المصارف الخيرية ووجوه البر. نعم إذا أوصى الميت ابتداءا بأشياء بعناوينها الخاصة لا بعنوان أنها من مصارف الثلث، كما إذا أوصى بأن يحج عنه ويبني مسجدا أو مدرسة أو حسينية أو غير ذلك، ثم تعذر العمل بها، فمقتضى القاعدة حينئذ وإن كان بطلان الوصية بها، الا أنه يمكن تصحيحها بأحد أمرين:
الأول: ان المتفاهم العرفي من الوصية بها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أنه أوصى بالثلث، وجعل تلك الأشياء مصارفا له وكناية على ذلك، غاية الأمر أن الوصية بالثلث قد تكون بالصراحة، وأخرى تكون بالكناية وبالالتزام، ولا فرق بين الأمرين.
الثاني: ظهور هذه الوصية في أن غرض الموصى من الوصية بتلك الأشياء هو جعل ثلثه صدقة جارية فيها إن أمكن، لأنه تمام المطلوب وكماله، وإن لم يمكن ففي غيرها، وهذا معنى دلالة هذه الوصية على تعدد المطلوب.
وبكلمة: أن نفس هذه الوصية تدل على أن غرض الموصي هو صرف ثلثه في وجوه البر والاحسان، غاية الامر أن تمام غرضه هو أن يصرف في تلك الأشياء الخاصة، وإن لم يمكن يصرف في غيرها مع مراعاة الأهم فالأهم
الأول: ان المتفاهم العرفي من الوصية بها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أنه أوصى بالثلث، وجعل تلك الأشياء مصارفا له وكناية على ذلك، غاية الأمر أن الوصية بالثلث قد تكون بالصراحة، وأخرى تكون بالكناية وبالالتزام، ولا فرق بين الأمرين.
الثاني: ظهور هذه الوصية في أن غرض الموصى من الوصية بتلك الأشياء هو جعل ثلثه صدقة جارية فيها إن أمكن، لأنه تمام المطلوب وكماله، وإن لم يمكن ففي غيرها، وهذا معنى دلالة هذه الوصية على تعدد المطلوب.
وبكلمة: أن نفس هذه الوصية تدل على أن غرض الموصي هو صرف ثلثه في وجوه البر والاحسان، غاية الامر أن تمام غرضه هو أن يصرف في تلك الأشياء الخاصة، وإن لم يمكن يصرف في غيرها مع مراعاة الأهم فالأهم