____________________
على المشهور لا يكون رافعا للحدث الأصغر حتى يكون الاحرام بعده احراما عن طهور.
وإن شئت قلت: إنه لا شبهة في استحباب الغسل للإحرام على كل من أراده، سواء أكان متطهرا قبل الإحرام أم لا، كما أن الاتيان بركعتين من الصلاة ونحوها مطلوب قبله، وصدور الحدث بعده لا يضر، حيث أنه لا يكون رافعا له، ويؤكد ذلك ما ورد في مجموعة من الروايات من أن غسل اليوم يكفي إلى الليل وبالعكس.
منها: صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: " غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (2).
ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله " (3) بتقريب أنه لا يمكن عادة أن لا يصدر منه حدث كالنوم أو نحوه في هذه الفترة الزمنية الطويلة بين الغسل والإحرام.
فالنتيجة: إن صدور الحدث منه بعد الغسل كالنوم أو نحوه لا يؤدي إلى إلغائه وجعله كالعدم.
نعم قد ورد في جملة من الروايات أن من استعمل بعد الغسل ما يحرم على المحرم فعليه اعادته.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا لبست ثوبا لا
وإن شئت قلت: إنه لا شبهة في استحباب الغسل للإحرام على كل من أراده، سواء أكان متطهرا قبل الإحرام أم لا، كما أن الاتيان بركعتين من الصلاة ونحوها مطلوب قبله، وصدور الحدث بعده لا يضر، حيث أنه لا يكون رافعا له، ويؤكد ذلك ما ورد في مجموعة من الروايات من أن غسل اليوم يكفي إلى الليل وبالعكس.
منها: صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: " غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (2).
ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله " (3) بتقريب أنه لا يمكن عادة أن لا يصدر منه حدث كالنوم أو نحوه في هذه الفترة الزمنية الطويلة بين الغسل والإحرام.
فالنتيجة: إن صدور الحدث منه بعد الغسل كالنوم أو نحوه لا يؤدي إلى إلغائه وجعله كالعدم.
نعم قد ورد في جملة من الروايات أن من استعمل بعد الغسل ما يحرم على المحرم فعليه اعادته.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا لبست ثوبا لا