[3232] مسألة 3: يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين (1)، وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
[3233] مسألة 4: لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي.
____________________
جزء الاحرام ولا شرط تحققه، بل هو واجب مستقل كما يظهر ذلك من الروايات، والفرض أن الاحرام انما يتحقق بالتلبية سواء أكانت التلبية سببا له بأن تكون العلاقة بينهما علاقة السببية والمسببية، أم كانت مصداقا له بأن تكون العلاقة بينهما علاقة الفرد والطبيعي وأن كان لا يبعد ظهور الروايات في الأول باعتبار أن الظاهر منها أن المكلف إذا لبى اعتبره الشارع محرما وحرمت عليه أشياء.
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، لأن قصد الاسم الخاص للعبادة لابد أن يكون مقارنا لكل جزء من اجزائها، فإذا أحرم لما سوف يعينه فمعناه أنه شرع في العبادة بدون تعيين اسمها الخاص، نعم ما ذكره (قدس سره) انما يكفي لو قلنا
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، لأن قصد الاسم الخاص للعبادة لابد أن يكون مقارنا لكل جزء من اجزائها، فإذا أحرم لما سوف يعينه فمعناه أنه شرع في العبادة بدون تعيين اسمها الخاص، نعم ما ذكره (قدس سره) انما يكفي لو قلنا