تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٢٤٧
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا، والأحوط الإعادة في الميقات (1)، ويكفي الغسل من
____________________
- إبطك، واغتسل والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام، فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتدعو الله وتسأله العون والعود - الحديث - " (1). تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الأمر فيها في الوجوب وحمله على الاستحباب، بتقريب أن ظهور الموثقة في أن الإمام (عليه السلام) انما هو في مقام بيان أن هذه الأمور من آداب الإحرام وسننه، أقوى من ظهور تلك الروايات في وجوب الغسل، فاذن لابد من رفع اليد عن ظهورها فيه تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، ومع الإغماض عن ذلك، فهي تصلح أن تعارض تلك الروايات فيه.
ودعوى: أنها تبلغ من الكثرة حد التواتر الاجمالي، فاذن لابد من طرح الموثقة لأنها مخالفة للسنة.
مدفوعة: بأن هذه الروايات تتمثل في صنفين:
أحدهما: الروايات الآمرة بالغسل الظاهرة في وجوبه.
والآخر: الروايات الواردة في مقام بيان أن الغسل في المدينة يجزئ عن الغسل في الميقات، " وغسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك " (2) وهذا الصنف لا يدل على الوجوب، وانما يدل على أنه أمر مشروع، والصنف الأول لا يبلغ من الكثرة حد التواتر، فاذن يسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو الصنف الثاني.
(1) بل الإعادة مستحبة بمقتضى صحيحة هشام بن سالم قال: " أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فاني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة،

(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الاحرام الحديث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الاحرام الحديث: 1.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الخوف (2)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 242 243 244 245 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست