____________________
زمن حياته، وشك في أن تلفها كان بعد اخراج خمسها أو زكاتها، أو كان قبله، ففي مثل ذلك لا يجري استصحاب بقائه، لأنه لا يثبت الضمان الا على نحو مثبت، هذا كله في فرض عدم الوصية.
وأما إذا أوصى بذلك، فان كانت الوصية بها ظاهرة في الوجوب بقرينة حالية أو سياقية لزم العمل بظهورها وإن لم يفد الوثوق والاطمئنان الشخصي، لأن حجية ظهور اللفظ لا ترتبط بإفادة الوثوق والاطمئنان كذلك، وبذلك يختلف فرض الوصية بتلك الواجبات عن فرض عدم الوصية بها وإن لم تكن ظاهرة فيه، فالمرجع هو الاستصحاب - كما مر -.
(1) فيه ان الحج الواجب إن كان حجة الاسلام فظاهر الوصية بها الحجة البلدية، فإذا أوصى بأن يحج عنه من تركته وجب الانفاق من التركة على حجة بلدية، على أساس أن الظاهر منها عرفا أنه أوصى بنفس ما عليه من النفقة للحجة وهي الحجة من البلد، الا إذا كانت هناك قرينة على أنه أوصى بالحجة من الميقات، فعنذئذ أخرج منها نفقات حجة ميقاتية، وهي الحجة التي لا تكلف النائب السفر الا من الميقات، ومن المعلوم أن نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه، وأما إذا لم تكن قرينة في البين فظاهر الوصية بها من الميت هو الحجة من بلدته، نعم إذا خالف الولي أو الوصي الوصية واستجار حجة ميقاتية على أساس أنها أقل مؤنة وأرخص أجرة برئت بذلك ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج، وفي هذه الحالة لا ينتقل الزائد إلى الورثة بل يبقى في ملك الميت ويصرفه في وجوه البر والاحسان وتدل على ذلك مجموعة من الروايات نعم في حالة عدم وصية الميت بحجة الاسلام فلا حق له الا في نفقات حجة ميقاتية، باعتبار ان الواجب عليه في ذمته هو تلك الحجة، لأن السفر إلى الميقات والنفقات التي تصرف فيه
وأما إذا أوصى بذلك، فان كانت الوصية بها ظاهرة في الوجوب بقرينة حالية أو سياقية لزم العمل بظهورها وإن لم يفد الوثوق والاطمئنان الشخصي، لأن حجية ظهور اللفظ لا ترتبط بإفادة الوثوق والاطمئنان كذلك، وبذلك يختلف فرض الوصية بتلك الواجبات عن فرض عدم الوصية بها وإن لم تكن ظاهرة فيه، فالمرجع هو الاستصحاب - كما مر -.
(1) فيه ان الحج الواجب إن كان حجة الاسلام فظاهر الوصية بها الحجة البلدية، فإذا أوصى بأن يحج عنه من تركته وجب الانفاق من التركة على حجة بلدية، على أساس أن الظاهر منها عرفا أنه أوصى بنفس ما عليه من النفقة للحجة وهي الحجة من البلد، الا إذا كانت هناك قرينة على أنه أوصى بالحجة من الميقات، فعنذئذ أخرج منها نفقات حجة ميقاتية، وهي الحجة التي لا تكلف النائب السفر الا من الميقات، ومن المعلوم أن نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه، وأما إذا لم تكن قرينة في البين فظاهر الوصية بها من الميت هو الحجة من بلدته، نعم إذا خالف الولي أو الوصي الوصية واستجار حجة ميقاتية على أساس أنها أقل مؤنة وأرخص أجرة برئت بذلك ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج، وفي هذه الحالة لا ينتقل الزائد إلى الورثة بل يبقى في ملك الميت ويصرفه في وجوه البر والاحسان وتدل على ذلك مجموعة من الروايات نعم في حالة عدم وصية الميت بحجة الاسلام فلا حق له الا في نفقات حجة ميقاتية، باعتبار ان الواجب عليه في ذمته هو تلك الحجة، لأن السفر إلى الميقات والنفقات التي تصرف فيه