____________________
عنه ما دام له ثلث، يعني إذا كان له ثلث وعلى كلا التقديرين فهو لا يدل على التكرار، أو لا أقل من اجمال الجواب وعدم ظهوره فيه.
(1) فيه أنه لا مبرر لهذا الحمل فان قوله في الروايتين الأوليين:
" له مال " مجمل مردد بين الثلث وبين الأصل، باعتبار اجمال الحج الموصى به، فلا اطلاق له حتى يحمل على المقيد، والتصريح بالثلث في الرواية الأخيرة لا يرفع الاجمال عنه، ولا يوجب تعين الحج الموصى به في الأوليين بالحج المندوب لكي يكون قرينة على أن المراد من المال فيهما الثلث.
(2) مرت الإشارة في غير مورد إلى أنه لا أثر لإعراض المشهور، ولا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل في المقام، فان الوصية إن كانت ظاهرة في صرف تمام الثلث في الحج، بمعنى أنه يحج منه ما دام باقيا ووافيا سنة بعد أخرى وجب ذلك وإن كانت ظاهرة في الوصية بالثلث
(1) فيه أنه لا مبرر لهذا الحمل فان قوله في الروايتين الأوليين:
" له مال " مجمل مردد بين الثلث وبين الأصل، باعتبار اجمال الحج الموصى به، فلا اطلاق له حتى يحمل على المقيد، والتصريح بالثلث في الرواية الأخيرة لا يرفع الاجمال عنه، ولا يوجب تعين الحج الموصى به في الأوليين بالحج المندوب لكي يكون قرينة على أن المراد من المال فيهما الثلث.
(2) مرت الإشارة في غير مورد إلى أنه لا أثر لإعراض المشهور، ولا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية.
(3) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل في المقام، فان الوصية إن كانت ظاهرة في صرف تمام الثلث في الحج، بمعنى أنه يحج منه ما دام باقيا ووافيا سنة بعد أخرى وجب ذلك وإن كانت ظاهرة في الوصية بالثلث