ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط.
ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا.
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، لصحيحة إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا " وصحيحة معاوية بن عمار: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في
____________________
- وأراد شريطة أن تكون قبل الميقات، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر تعيين المكان.
(1) الرواية موثقة (1) في مصطلح أهل الرجال لا أنها صحيحة، ولعله (قدس سره) أراد منها الرواية المعتبرة حيث انه لا يكون مقيدا في تعبيره عن الروايات أن يكون على طبق ما هو المصطلح الرجالي.
(1) الرواية موثقة (1) في مصطلح أهل الرجال لا أنها صحيحة، ولعله (قدس سره) أراد منها الرواية المعتبرة حيث انه لا يكون مقيدا في تعبيره عن الروايات أن يكون على طبق ما هو المصطلح الرجالي.