وإن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين (1) وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزيادة من الثلث (2)، كما أن في المندوب كله من الثلث.
____________________
الوصي استئجار شخص للحج عن الميت الا إذا قام متبرع بالحج عنه، فإنه إذا قام به برئت ذمته، ولا يبقى موضوع حينئذ للاستئجار، وأما إذا احتمل وجود متبرع عنه وقيامه به أو ظن بذلك، فلا يجب عليه الصبر بأمل أن يقوم المتبرع بالحج عنه توفيرا للإرث، بل يجب عليه الاستئجار ما لم يكن واثقا ومطمئنا بقيام المتبرع به، كما أنه لا يجوز له تأخير العمل بالوصية إذا علم أو اطمأن بوجود المتبرع عنه في السنة القادمة، وذلك لأن العمل بالوصية واجب عليه فورا، ولا يجوز له تأخيره والتسامح فيه، وأما توفير الإرث وايجاد الحق للورثة فهو غير واجب عليه، فان الواجب عليه هو الحفاظ على حقهم وأموالهم وعدم جواز تفويتها، وأما ايجاد الموضوع وهو ايجاد الحق والمال لهم فهو غير واجب.
(1) مر أنها لا تتعين بتعينه، فان وجد من يقبل الحج بأجرة أقل مما عينه الموصي فالزائد للورثة، وإن لم يوجد الا بأكثر منه وجب تلبيته واخراج الكل من التركة.
(2) مر أنها من الأصل إذا لم يقبل ما عينه الموصى لا من الثلث.
(1) مر أنها لا تتعين بتعينه، فان وجد من يقبل الحج بأجرة أقل مما عينه الموصي فالزائد للورثة، وإن لم يوجد الا بأكثر منه وجب تلبيته واخراج الكل من التركة.
(2) مر أنها من الأصل إذا لم يقبل ما عينه الموصى لا من الثلث.