تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٩
موهون (1) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده، نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة: الظاهر من قول الموصي: حجوا عني; هو حجة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة (2) فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف كما أنه إذا قال: أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة; ينصرف إلى الواجب عليه.
فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها.
نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل، ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته
____________________
(1) فيه ان الخبر في نفسه ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليه، والا فقد ذكرنا غير مرة أنه لا أثر لإعراض الأصحاب عن رواية معتبرة.
(2) فيه ان مجرد ذلك لا يكون منشأ للانصراف والظهور العرفي، بل هو بحاجة إلى وجود قرائن حالية أو سياقية، كظهور حال الموصي في ذلك، أو سياق الوصية فيه.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست