فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها.
نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل، ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته
____________________
(1) فيه ان الخبر في نفسه ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليه، والا فقد ذكرنا غير مرة أنه لا أثر لإعراض الأصحاب عن رواية معتبرة.
(2) فيه ان مجرد ذلك لا يكون منشأ للانصراف والظهور العرفي، بل هو بحاجة إلى وجود قرائن حالية أو سياقية، كظهور حال الموصي في ذلك، أو سياق الوصية فيه.
(2) فيه ان مجرد ذلك لا يكون منشأ للانصراف والظهور العرفي، بل هو بحاجة إلى وجود قرائن حالية أو سياقية، كظهور حال الموصي في ذلك، أو سياق الوصية فيه.